كاشف الكرب بن محمدن (بيبيا)، بن محمد الأمين بن فودي، فقيه متميز من قبيلة تندغة (إيدكفودي)1.
درس على محنض بابه بن اعبيدي، وربما يكون قد أخذ على محمذن فال بن متالي.
كانت له قدم راسخة في خطة الفتوى. هاجر عند دخول المستعمر إلى الشمال، وتوفي في هجرته بالشمال الموريتاني.
له مؤلفات منها: "كتاب ما يسأل عنه" في الفقه، ورسالة في شأن نازلة بن كوج، وهي تتعلق بأن من ترك الإشهاد في النكاح لا يأثم فيما بينه وبين الله، وله كذلك مجموعة من الفتاوى.
توفي كاشف الكرب عام 1327هـ- موافق 1909م، وهو دفين مقبرة أكصير الطرشان بولاية آدرار.
من فتاويه:2
يقول كاشف الكرب بن محمد (بيبيا) التندغي: " بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبعد فقد سئلت علن الحكم في من ادعي عليه أنه حلف عن أكل طعام لغيره، فأعطى المحلوف عن طعامه لأمة، وأعطت للحالف فأكل منه. والجواب أن الدعوى في الطلاق إنما تثبت بشهادة عدلين، وإن شهد عدل واحد حلف الزوج يؤدي شهادته، وإن لم يشهد فلا يلزم الزوج شيء، وإن ثبتت الدعوى وكانت الأمة المذكورة لغير المحلوف عن طعامه، ولو لولده الذي يمكنه اعتصار ماله، فالظاهر عدم الحنث، إذ قد نص أهل المذهب على أن من حلف عن طعام غيره، وأكله بعد أن وهبه المحلوف عن طعامه للغير، لا يحنث إلا أن يكون الموهوب له مولى للحالف، أو يكون ولدا للحالف وتزمه نفقته، وكان الموهوب يسيرا، ولننطر في ذلك شروح المختصرعند قوله:" ويأكل من ولد دفع له محلوف عليه"، وقد نص في بعض شروح المختصر عند قوله: "ويأكل من تركته قبل قسمها في لا أكلت طعاما إن أوصى أو كان مدينا" على ما هو صريح في ذلك، ونص في شروح المختصر عند قوله: وبما أنبتت "الحنطة إن نوى المن" على أن الحالف إذا أكل الحنطة في الفرض المذكور بعد اشتراء الغير لها لا يحنث.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المجموعة الكبرى، د. يحي البراء. ط1.ج2.ص166.
2- المصدر السابق: الإحالة: 2088. ص2741.