آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2014/132: في بعض أحكام الاستخلاف

السؤال: إمام استخلف وهو في حالة الركوع فقام المستخلف بالانحطاط من الركوع إلى السجود فلما سلم من صلاته نبهه المأموم أنه لم يرفع من الركوع فقام وأتى بركعة وسجد بعد السلام، وهناك مسبوقون ما هو حكمهم؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: ففيما يتعلق بمسألة ترك المستخلف الرفع من الركوع؛ فإن كان تركه عمدا فلا خلاف في بطلان صلاته، وإن كان سهوا لم ينبه عليه فحكمه ما فعل من الإتيان بركعة والسجود بعد السلام.
والحكم بالنسبة للمأمومين يختلف باختلاف يقينهم؛ فمن علم منهم النقص كان عليه التسبيح للإمام فإن لم يفهم بالتسبيح كلموه وتبطل صلاتهم بترك ذلك ، فإن نبهوه ولم يعُد رفعوا واتبعوه إن كانوا يدركونه قبل الرفع من سجدته الثانية.
وإذا كان المستخلف مسبوقا وأتم صلاة الأول فعلى المشهور يشير إليهم كالآمر لهم بالجلوس ثم ينهض للقضاء؛ فإذا فرغ سلم بهم، لأن السلام من بقية صلاة الأول وقد حل محله في الإمامة فيه فلا يخرج عنه بغير معنى يقتضيه؛ وانتظار القوم للقضاء أخف من الخروج من إمامته ، ووجوب الانتظار يشمل المسبوق وغيره، قال خليل: "وجلس لسلامه المسبوق" ؛ أي أن المسبوق من المأمومين يجلس إلى سلام الخليفة فيقوم لقضاء ما عليه فإن لم يجلس بطلت ولو لم يسلم قبله لقضائه في صلب من صار إماما له.
قال محمد عليش ممزوجا بالنص:"(و) إن استخلف الإمام مسبوقا على مسبوق وغيره وأتم الخليفة صلاة الإمام الأول فيشير إليهم جميعا بالجلوس ويقوم الخليفة المسبوق وحده لقضاء ما سبقه الإمام به، و (جلس لِ) انتظار (سلامه) أي الخليفة عقب قضائه المأموم (المسبوق) فإذا سلم الخليفة قام المسبوق غيره لقضاء ما سبقه به الإمام، فإن لم يجلس بطلت صلاته ولو تأخر سلامه عن سلام الخليفة لقضائه في صلب من صار إمامه" .
وكذلك الأمر إذا كان المستخلَف هو المسبوق فقط فيجب عليهم انتظاره ويسلمون بسلامه؛ وإلا بطلت عليهم؛ قال خليل: "كأن سبق هو"، فالمستخلَف عليهم غير المسبوقين ينتظرون سلام الخليفة المسبوق ويسلمون عقبه، وإلا بطلت صلاتهم لنيابته عن الإمام في السلام، ... وانتظارهم أخف من سلامهم قبله. وقيل يستخلف عليهم من يسلم بهم قبل قيامه للقضاء .
قال المواق: وسبب هذا الخلاف أنهم لا يقضون إلا بعد تمام الصلاة صلاة إمامهم وقد حصل لهذا الثاني رتبة الإمامة فهل يكون حكمه في كل الأحوال كحكم الإمام الأول وكأنه هو، فإذا أتم صلاته صار كالمقتدي فيقضون عند قضائه، أو تراعى حالته في نفسه لحصول الرتبة فلا يقضون إلا بعد تمام صلاته هذا مثار الخلاف .
وقال الدسوقي : وهذا هو المشهور ومقابله للخمي؛ يخير المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه لأن كليهما قاض والسلامان واحد أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا قاله شيخنا .
أما إذا أتى المستخلف بعد العذر فلا يصح اقتداؤهم به وتبطل صلاتهم إن اقتدوا به لأنهم بمنزلة قوم أحرموا قبل إمامهم؛ قال خليل: "وإن جاء بعد العذر فكأجنبي" .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات