الفتوى رقم: 444/ 2021م: في حكم تقسيم تركة امرأة متوفاة كانت منسوبة خطأ لعمها
السـؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: امرأة تركت زوجا وأما وعما وتركت مليونا ومائتي ألف أوقية قديمة فما هو نصيب كل واحد منهم؟
ملاحظة: هذه المرأة المتوفاة لها حالة خاصة وهي أن أوراقها الثبوتية على عمها (بطاقة تعريف وطنية) وبعد وفاتها بسنتين قيل إن والدها الحقيقي حي يرزق (موجود في السنغال) ما هو الحكم الشرعي لهذه الحالة علما أن زوج هذه المتوفاة لم يكن على علم بذلك إلا بعد وفاتها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فالجواب -والله أعلم -أن الفريضة التي هي: أب وأم وزوج من (6)، للزوج (3) أسهم وهي النصف، وللأم (1) سهم وهو السدس، وللأب (2) سهمان وهو الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين، كما أفتى به أفرض الصحابة زيد بن ثابت ولم يخالفه إلا ابن عباس.
وأما الخطأ في إعطاء نصيب الأب للعم ونسبة الميتة لعمها في الأوراق الإدارية وغرور العم أو الزوجة للزوج في نسبتها لغير أبيها فهذا لا تأثير له في حكم التركة الشرعي طالما أن نسبة البنت ثابتة إلى أبيها.
الخلاصة
خلاصة الفتوى: أن للزوج النصف، وللأب الثلث، وللأم السدس.