آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 447/ 2021م: في بعض أحكام المزارعة

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: لدى أرض زراعية أقوم بتأجيرها لمزارعين يزرعونها مقابل حصولي على ثلث المحصول الزراعي الذي يحصدون من زراعتها وقبل فترة أبلغوني أنهم قد أبلغهم شخص أن هذه المعاملة غير جائزة من الناحية الشرعية فأرجو الجواب الشافي في الموضوع يبين الحكم الشرعي في المسألة، وإذا كانت المسألة غير جائزة شرعا ترشدوني إلى صيغة أخرى مشروعة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فالجواب -والله أعلم -بالصواب أن كراء الأرض بجزء مما تنبته أو بطعام غير جائز في مشهور المذهب، قال خليل ممزوجا بكلام عبد الباقي: (و) فسدت في (كراء أرض) شأنها أن تزرع ولو أكريت لوضع جرين بها بحريم بلد أو أكريت للبناء كما أفتى به بعض شيوخ المذهب (بطعام) سواء أنبتته كقمح أو لم تنبته كلبن لأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام .... (أو بما تنبته) طعامًا أو غيره.
وقال في عقد الجواهر الثمينة: مسألة: المشهور من المذهب أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء من الطعام، كان مما تنبته أو مما لا تنبته، ولا ببعض ما تنبته من غير الطعام كالقطن والكتان والعصفر والزعفران، ويجوز بالقصب والخشب.
وقال ابن كنانة: لا تكرى بشيء إن أعيد فيها نبت، ولا بأس أن تكرى بغير ذلك من جميع الأشياء، أكل أو لم يؤكل، خرج منها أو لم يخرج به قال يحيي بن يحيي، وقال: إنه من قول مالك وقال به ابن مزين وقال ابن نافع: تكرى به خلاف ما يزرع فيها ما عدا الحنطة وأخواتها قال عيسى بن دينار: فمن أكراها على أحد هذه الأقاويل الثلاثة أجزت كراءه ولم أفسخه قال: وأما مذهب الليث في تجويزه كراءها بالثلث أو بالربع مما تنبت، فإن وقع فسخته، وإن فات أوجبت عليه كراء مثلها بالدراهم. قال الشيخ أبو محمد: "وشدد في كرائها بجزء مما يخرج منها فقال: قد قال قائل وأنا أيضًا أقوله، إن من فعل ذلك فهو جرحة في حقه. قال: يريد إن كان عالمًا أنه لا يجوز، إما لأنه مذهبه، أن اتبع فيه غيره ممن قلده من العلماء. قال سحنون: ولا يؤكل طعامه، ولا يشتري من ذلك الطعام الذي أخذ في كرائها". وقال الشيخ أبو إسحاق في استئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنها، مثل الكتان والعصفر والخضر وما أشبه ذلك: قولان لأصحابنا، أحدهما: إنه لا يجوز، والآخر: إنه يجوز ولو بالحنطة والشعير والحبوب.
وقال ابن يونس في الجامع: ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز كراء الأرض بشيء مما ينبت قل أو كثر، ولا بطعام تنبت مثله أو لا تنبت، ولا بما تنبته من غير الطعام من قطن وكتان أو اصطبه؛ إذ قد يزرع فيها ذلك فتصير محاقلة، ولا بقضب، أو قرظ أو تبن أو علف، ولا بلبن محلوب، أو في ضروعه، ولا بجبن، أو عسل، أو سمن، أو تمر، أو صبر، أو ملح، ولا بسائر الأشربة والأنبذة.
وقال عبد الوهاب في عيون المسائل: لا يجوز كراء الأرض بما يجوز أن تنبته، ولا بما يخرج منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن والعسل وغيره من الأطعمة والمأكولات. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يجوز بكل ما تنبت الأرض، وبغير ذلك من الأطعمة والمأكول، كما يجوز بالذهب والفضة والعروض، وهو مذهب الأوزاعي والثوري. وذهب الحسن وطاووس: إلى أنّه لا يجوز أن تكرى على [كلّ] حال.
وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما حجته على منع كرائها مما تنبت فهو ما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قالوا وهي كراء الأرض بما يخرج منها وهذا قول مالك وكل أصحابه. وعمدة من أجاز كراءها بجميع العروض والطعام وغير ذلك مما يخرج منها أنه كراء منفعة معلومة بشيء معلوم فجاز قياسا على إجارة سائر المنافع وكأن هؤلاء ضعفوا أحاديث رافع.

الخلاصة

خلاصة الفتوى: أن كراء الأرض بجزء مما تنبته أو بطعام غير جائز في مشهور المذهب.

والله الموافق.

بـــحــث
     
 خدمات