آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم:2014/0036م: في الحكم الشرعي لبعض الخدمات المصرفية

السؤال: ما الحكم الشرعي فيما يلي:
إنشاء مؤسسة بيع خدمات مالية يتمثل عملها بعرض خدمات على المصارف التي تقدم قروضا للزبائن وفق الطرق الشرعية الإسلامية.
فمثلا، تقوم المؤسسة بشراء البضاعة التي يرغب فيها الزبون وتتولى عرض تلك البضاعة وترويجها لدى طرف ثالث غير الذي اشتريت منه أصلا في حالة ما إذا أراد الزبون بيعها من جديد. وما تجنيه المؤسسة من وراء العملية كلها هو نسبة واحد في المئة (1%) من أصل القرض وذلك مقابل تلك الخدمات.

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه؛
وبعد: فإن جمهور الفقهاء على أن ما يقوم به السمسار من التوسط بين المتعاقدين في الأمور التي يشرع التعامل فيها أمر مشروع، ومما يدل على مشروعية السمسرة قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى... ، الآية. فهي داخلة ضمن عموم الآية.
وقد بوب لها البخاري فقال: باب أجرة السمسرة، ولم ير ابن سيرين وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا ، وسئل عنها مالك فقال: لا باس بها ، والناس بحاجة إليها لأنها تسهل لهم معاملاتهم، لأن البعض منهم لا يعرف طرق المساومة في البيع والشراء، وآخرون ليست عندهم قدرة على تمحيص ما يشترون ومعرفة زيفه وعيوبه، لأن ذلك يحتاج إلى حاذق ذي خبرة بأحوال الأسواق يميز الغث والسمين بأول نظرة، مع أنه يقوم في بعض الأحيان بترويج البضاعة للزبناء، فما أشار إليه السائل من قيام هذه المؤسسة بخدمات يندرج
ضمن مفهوم السمسره التي تجوز بضوابطها الشرعية المعروفة: علم العوض، عدم شرط تعجيل العوض، التوقيت بتمام العمل، الإخلاص في التوسط، والبعد عن التغرير والتدليس والكذب.
وقد ذكر عدد من الفقهاء جواز عقد السمسرة بنسبة مئوية كما في الحالة المسؤول عنها، وجعلوها من باب الجعالة ، ولهذا لا تلزم بالشروع إلا الجاعل: ـ باذل العوض ـ ، ولا يلزم فيها العوض إلا بتمام العمل، قال ابن بطال: اختلف العلماء في أجر السمسار، فأجازه غير من ذكرهم البخاري، منهم: مالك وأحمد ابن حنبل، وقال مالك: يجوز أن يستأجره على بيع سلع إذا ضرب لذلك أجلاً، قال: وكذلك إذا قال له: بع لي هذا الثوب ولك درهم، إنه جائز وإن لم يوقت له زمنًا، وهو جعل، وكذلك إن جعل له في كل مائة دينار شيئًا وهو جعل، وقال أحمد بن حنبل: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئًا معلومًا.
فإن وقع العقد على توقيت العمل بزمن معين جري على سنن الإجارة، ولهذا قال ابن التين: أجرة السمسار ضربان إجارة وجعالة فالأول يكون مدة معلومة فيجتهد في بيعه فإن باع قبل ذلك أخذ بحسابه وإن انقضى الأجل أخذ كامل الأجرة والثاني لا يضرب فيها أجل هذا هو المشهور من المذهب ولكن لا تكون الإجارة والجعالة إلا معلومين ولا يستحق في الجعالة شيئا إلا بتمام العمل.
يبقى أن نفرق بين ما تقوم به المؤسسة المذكورة من خدمات لصالح المصرف وما تقوم به من تسويق لصالح الزبون، فإنه أمر مستقل لا ينبغي إدراجه ضمن خدمات المصرف إذ قد لا يرى الزبون تسويق بضاعته، وإذا رأى ذلك فلا مانع من أن يكون الوسيط سمسارا لهما.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات