الفتوى رقم: 454/ 2021م:حكم الاقتداء بمن يجعل الوشم في وجهه، ليوهم بأنه أثر السجود
السـؤال :ملخص الاستفتاء: يقول السائل: ما حكم الاقتداء بالأشخاص الذين يستعملون
الوشم في وجوههم ويدعون أنه من أثر السجود؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن المسؤول عن إمامته إذا ثبت استعماله للوشم في وجهه يكون بذلك مرتكبا لفعل محرم والتمادي فيه وإن لم يكن كبيرة يصيره كبيرة ومن ثم يكون المقتدي بالواشم مقتديا بفاسق وقد نهى رسول الله عن الوشم ولعن الواشمة والمستوشمة وقد اختلف في إمامة الفاسق الذي لا يتعلق فسقه بالصلاة؛ فالذي مشى عليه خليل في مختصره البطلان وضعف البطلان بعض شروح المختصر عند قوله: "أو فاسقا بجارحة". وقد مشى ابن عاشر في مرشده على عموم البطلان بقوله:"وغير ذي فسق".
وقال في الرسالة متبوعا بكلام ابن ناجي :"وينهي النساء عن وصل الشعر وعن الوشم": إنما خص الشيخ النساء بالذكر لأنهن يرغبن في ذلك أكثر من الرجال وإلا فالحكم سواء وظاهر كلام الفاكهاني أنه لم يقف على نص في الرجال لقوله الظاهر أن النساء والرجال في النهي سواء .... والأصل فيما ذكر الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة".
قال عبدالوهاب: "ومعنى ذلك أن فيه ضربا من الغرور وتغيير الخلق وذلك غيرجائز، وقال غيره من المتأخرين من أصحابنا: إن الوشم في جميع الجسد مكروه".