آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 452/ 2021م: في عدد تكبيرات الأذان

السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: لدينا مؤذن في مسجد يؤذن بصيغة أربع تكبيرات في الأذان بحيث يكرر (الله أكبر) أربع مرات، ونصحناه ولكنه قال إن هذا هو أذان النبي صلى الله عليه وسلم.
نريد أن نعرف الفرق بين الأذانين، وأيهما هو الأصح؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الذي عليه مالك وأصحابه وأجمع عليه عمل أهل المدينة كون تكبير الأذان مثنى كسائر كلماته ما عدا الكلمة الأخيرة منه فإنها مفردة وذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أن أول التكبير أربع مرات.
قال في الجامع لابن يونس في جامعه :" قال مالك - رحمه الله -: والأذان كما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا محذورة، وهو: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، ثم يرجع بأرفع من صوته".

وقال أيضا : "ومن المدونة قال مالك: والإقامة كلها مرة واحدة، إلا التكبير، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وكان ابن عمر لا يزيد في الإقامة على واحدة. ابن وهب: قال عطاء بن أبي رباح: وقد أدرك أبا محذورة مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم- ما علمت أن تأذين أبي محذورة مؤذن النبي عليه السلام، ولا تأذين من مضى، يخالف تأذينهم اليوم. قال موسى بن هارون: وكذلك كان تأذين بلال وسعد القرظ، وعليه إجماع أهل المدينة".
وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن أول التكبير أربع مرات.
وقال عبد الباقي عند قول خليل"مثنى" : "بضم ففتح فتشديد من التثنية لا مثنى بفتح فسكون فتخفيف لأنه يقتضي زيادة على اثنين لأنه معدول عن اثنين اثنين وهذا ما عدا الجملة الأخيرة فإنها مفردة ولا يربع التكبير كما يقوله أبو حنيفة والشافعي وورد في الأحاديث الصحيحة ما يشهد لنا ولهما ورجح شاهدنا بعمل أهل المدينة والخلفاء بعده".
فعلى المؤذن المسؤول عنه أن لا ينفي الأذان المثنى عن أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحاديث الصحاح الواردة به ولكونه أجمع عليه أهل المدينة وهم أعلم الناس على الإطلاق بأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الخلاصة
خلاصة الفتوى: أن ما عليه مالك وأصحابه وأجمع عليه أهل المدينة أن تكبير الأذان الأول مثنى غير مربع خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ وأهل المدينة أدرى الناس بأذان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد يدانيهم في معرفة أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات