آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم : 450/ 2021م: في حكم بعض المعاملات

السؤال :ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: ما يقول الشرع في رجل أخذ من عند آخر مبلغ 1.200.000 واشترط عليه الدافع أن يعطيه عن كل ألف سبعين أوقية عند كل شهر ليحصل المبلغ المذكور شهريا على فائدة 84000/ وسنويا يكون 1.008000 وعند نهاية السنة جاء صاحب المال وقال له الآخر إن المبلغ لم يحصل عنده، قال له إن الربح الحاصل في هذه السنة ورأس المال يبدأ بنفس الفائدة وقبل حتى مضى أحد عشر عاما جاء صاحب المال وقال له بأن الحساب وصل مبلغ 35.000.000 أوقية قال المدين إنه ليس عنده، قال له: وثق لي بأني أطالبك بهذا المبلغ، ووثق له عليه، فما قول الشرع في هذه العملية؟ هل صاحب الدين يلزمه هذا المبلغ؟ أم العملية ربوية؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن النازلة المسؤول عنها تعتبر من باب السلف الذي جر منفعة وهو من الربا الذي نهى الله تعالى عنه وآذن صاحبه بالحرب من الله ورسوله، كما جاء في محكم تنزيله؛ قال تعالى:[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ] (البقرة الآيتين :278 ، 279 ).
وقد جاء في سنن البهيقي أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا؛ قال في الحديث رقم: 11517 : "وَروينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا".
وقال ابن شأس في عقد الجواهر الثمينه: "إنه متى تمحضت المنفعة للمقترض جاز، وإن تمحضت للمقرض منع لأنه سلف جر نفعاً ".
وقال ابن عبد البر في الاستذكار: "وَلَمْ يَلْتَفِتْ مَالِكٌ إِلَى ذِكْرِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا، فَإِذَا حَصَلَ بِيَدِ الْآخَرِ شَيْءٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ فِي صَفْقَةٍ، وَزِيَادَةَ مِثْلِهِ أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي السَّلَفِ، وَالزِّيَادَةُ فِي السَّلَفِ مُجْتَمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا".
ولما كان ما تقدم فإن المقترض يلزمه شرعا أن يرد رأس مال السلف للمقرض دون زيادة طبقا لنص الآية الكريمة المتقدمة الذكر وعليهما المتاب مما اقترفا من الربا المحرم إجماعا.

الخلاصة
خلاصة الفتوى: أن المعاملة المسؤول عنها تعتبر وجها من وجوه الربا المحرم إجماعا فيجب على الطرفين المتاب منه وعلى المقترض أن يرد للمقرض رأس ماله فقط دون أن يظلم أو يظلم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات