السؤال :ملخص الاستفتاء يتعلق بدين طلب الدائن من المدين تقديمه مقابل وضع جزء منه مقابل التعجيل فقبل المدين وعجل ثم علما بحرمة الصفقة، ما حكم ذلك الجزء الذي وضع هل هو لازم للمدين شرعا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن ما أقدمتما عليه يعتبر عملية ربوية محرمة عند علماء المذهب، وهي داخلة تحت القاعدة المعروفة: "ضع وتعجل" .
قال في المدونة: "ومن لك عليه مائة أردب حنطة إلى أجل من بيع أو قرض، فوضعت عنه قبل الأجل خمسين على أن يعجل لك خمسين لم يصلح، لأنه ضع وتعجل".
وفي القوانين الفقهية: "(ضع وتعجل) حرَام عِنْد الْأَرْبَعَة بِخِلَاف عَن الشَّافِعِي وأجازها ابْن عَبَّاس وَزفر، وَهِي أَن يكون لَهُ عَلَيْهِ دين لم يحل فيعجله قبل حُلُوله على أَن ينقص مِنْهُ وَمثل ذَلِك أَن يعجل بعضه وَيُؤَخر بعضه إِلَى أجل آخر وَأَن يَأْخُذ قبل الْأَجَل بعضه عينا وَبَعضه عرضا وَيجوز ذَلِك كُله بعد الأجل بِاتِّفَاق وَيجوز أَن يُعْطِيهِ فِي دينه عرضا قبل الْأَجَل وَإِن كَانَ يُسَاوِي أقل من دينه".
وبعد التوبة النصوح منها يجب الإبقاء على أصل العملية ولا عبرة بما اتفقا عليه من إسقاط بعض المبلغ مقابل تعجيل دفعه عن أجله، وهذا داخل في الآية الكريمة: فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رؤؤس أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [سورة البقرة الآية: (279)].