آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 233/ 2014م: في حكم زكاة محاصيل الزراعة المطرية

السؤال: ماهو النصاب الذي تجب فيه زكاة الحبوب في الزراعة المطرية؟ وهل الحبوب غير الزرع تزكّى مثل:"آدلكان" وهو من القطاني و"الشمبان" وهو المعروف محليا بــ"شركاش" ، ومن هم الأشخاص الذين تصرف لهم؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد فإن النصاب الذي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار هو خمسة أوسق فأكثر، قال أبو سعيد البراذعي: "ولا صدقة – أي زكاة – في حب أو تمر حتى يجذ أو يحصد ويبلغ كيله خمسة أوسقٍ" .
ودليل ذلك ما في الموطأ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حبٍ صدقة) . وقد قدر الفقهاء الوزن النهائي للنصاب (خمسة أوسق) بما يعادل 653 كغ .
ثم إن القدر المأخوذ يختلف باختلاف المأخوذ منه؛ فإن كان المأخوذ منه حاصلا بتكلفة كبيرة كما لو سقي بآلـــة ففيه نصف العشر، وإن كان بغير ذلك كما لو سقي بماء السماء ففيه العشر لحديث ابن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم: "فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وما سقي بالسواني نصف العشر" .
وعن جابر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول:"فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر" .
أما الحبوب التي وردت في الاستفتاء فإنها نوعان:
ـ آدلكان وهو من جنس القطاني فتجب فيه الزكاة إجماعا.
ـ شركاش وفيه خلاف؛ هل يزكى أم لا؟ والظاهر أنه تجب فيه الزكاة لأنه حب مقتات ومدخر، ففي الموطأ بعد أن ذكر الحبوب التي تجب فيها الزكاة: "... وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبا" ، وقد أفتى العلماء بوجوب الزكاة في حب "شركاش وفندي"، قال محمذن فال بن باليل ناظما فتوى ابن عبدم بن عبد الله في زكاة "شركاش":

سيل عن "الشركاش" واسمه الهبيد أيضا وقد كان جوابه عتيد
فقال" في "الشركاش"تلزم الزكـــــاة لأنه فـيه ادخار واقتيـــات

وقال في ميسر الجليل: "والظاهر وجوبها في (شركاش) وحب (فند) لأن كلا منهما مقتات ومدخر" ، فإن بلغت هذه الحبوب نصابا، ألا وهو خمسة أوسق فأكثر وجبت فيها الزكاة.
وأما عن قولك من تصرف لهم فنقول: إنها تصرف للأصناف الثمانية الذين بينهم الله تعالى في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبكم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم .
فالآية نصت على بيان مصرف الزكاة وحددت مستحقيها ولا تصرف إلى سواهم لحصر الصدقة في هذه الأصناف من الناس بلفظ إنما الصدقات فلا يجوز أن تصرف إلى غيرهم.
قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن مفسرا لهذه الأصناف الثلاثة : "اختلف علماء اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين، ومذهب ابن القاسم وسائر أصحاب مالك أنه لا فرق بينهما في المعنى وإن افترقا في الاسم.
وأما العاملون عليها: فهم السعاة والجباة الذين يبعثهم الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك.
وأما المؤلفة قلوبهم فقد اختلف في صفتهم، فقيل: هم صنف من الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام، وكانوا لا يسلمون بالقهر والسيف، ولكن يسلمون بالعطاء والإحسان، وقيل: هم قوم أسلموا في الظاهر ولم تستيقن قلوبهم، فيعطون ليتمكن الإسلام في صدورهم، وقيل: هم قوم من عظماء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام، وهذه الأقوال متقاربة والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء، فكأنه ضرب من الجهاد.
وأما دفع الصدقة في الرقاب فالمقصود به إخراج الزكاة في عتق الرقاب من الرق بصرف مال الصدقة في ذلك، وهو مذهب مالك وغيره، فيجوز للإمام أن يشتري رقابا من مال الصدقة ثم يعتقها.
وأما الغارمون فهم الذين ركبهم الدين يعطَوْن ما يقضون به دينهم.
وأما دفع الصدقة في سبيل الله فالمقصود به الغزاة والمرابطون في الثغور دفاعا عن الأمة يعطَوْن ما ينفقون في غزوهم فقراء كانوا أو أغنياء وهذا قول أكثر العلماء وهو تحصيل مذهب مالك.
وأما ابن السبيل فهو المسافر والمراد به هنا من انقطعت به الأسباب في سفره عن بلده ومستقره وماله فإنه يعطى منها وإن كان غنيا في بلده " .

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات