آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 202/ 2016م: في بعض أحكام السبق والرهانات

السؤال: يقول السائل: إنني أعمل كرئيس نادٍ لما يعرف بالكرة الحديدية، وأحيانا أنظم مع فرق في نفس الميدان مسابقة على مبالغ تدفعها هذه الفرق المشاركة، ويكون تقسيمها على النحو التالي:
50 بالمائة للفائز بالمرتبة الأولى.
25 بالمائة للمرتبة الثانية والثالثة، والباقي يكون من نصيب النادي المنظم، ونحن نخشى أن تتضمن هذه الصيغة رِبًا أو شبهه.
وهل تمكن مثلا أن تعطى صورة أخرى لتمويل هذه المسابقة، بحيث يعلن أحد النوادي عن تنظيم المسابقة وعن جوائز مخرجة مسبقة للمراتب المذكورة (الأول، الثاني...)، ثم يُلزِمُ المشاركين من الفرق بدفع مبالغ معينة تكون كتكاليف للخدمات التي تقدم لهم أثناء مراحل المسابقة؟
أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الأصل حرمة اللعب لأن الله تعالى خلق الخلق عبيدًا ليعبدوه فيثيبهم على العبادة ويعاقبهم على تركها، لا كما خلقت البهائم لا ثواب لها ولا عقاب عليها.
لكن الشارع استثنى على عادته في رعي المصالح أشياء مخصوصة تعلقت بها عاقبة حميدة أخرجتها عن حقيقة اللعب وهي: ملاعبة الأهل لانبعاث الشهوة الداعية إلى الوطء المسبب عنه التوالد والتناسل، والرمي والسبق في الخف والحافر لتعلم أسباب القتال والاستعداد له.
ثم ألحق الفقهاء رحمهم الله تعالى جريا على أصولهم من توسيع المنافع بما لا ينافي القواعد الشرعية كل لعب تظهر فيه مصلحة تخرجه عن العبث ومغالبة أهل اللهو فيجوز تعلمه وتعاطيه تنمية لفطنة أو اختبارا لقوة أو إعدادا لملمة كدفع الصائل، ومنه الصراع ورمي الحجارة ورفعها، إلا أنهم منعوا السبق بتحريك الباء وهو المال الموضوع بين أهل السباق: الجائزة أو الرهن حينما يكون هناك احتمال الأخذ والعطاء من الطرفين بأن يقال السابق يأخذ والخاسر يغرم أو يدفع، لأن هذا معنى الميسر أو القمار المحرم شرعا، وحكمة المعاوضة انتفاع كل من المتعاوضين بما بذل له.
قال ابن جزي : والعوض في الرهان له ثلاث صور:
الأولى: أن يخرج الوالي أو غيره مالا فيأخذه السابق فهذه جائزة اتفاقا؛
الثانية: أن يخرج كل واحد من المتسابقين مالا فمن سبق منهما أخذ مال صاحبه وأمسك متاعه وليس معهما غيرهما؛ فهذه ممنوعة اتفاقا، فإن كان معهما ثالث وهو المحلل فجعلا له المال إن كان سابقا وليس عليه شيء إن كان مسبوقا فأجاز ذلك ابن المسيب والشافعي ومنعه مالك؛
الثالثة: أن يخرج المال أحد المتسابقين؛ فيجوز إن كان لا يعود عليه ويأخذه من سبق سواه أو من حضر، والرمي كالسبق فيما يجوز ويمنع ويجعل للسبق أمدٌ وللرمي إشارة غرض .
وقال خليل: (المسابقة بجعل في الخيل والإبل؛ وبينهما، والسهم إن صح بيعه، وعين المبدأ والغاية والمركب والرامي وعدد الإصابة ونوعها من خزق أو غير؛ وأخرجه متبرع، أو أحدهما فإن سبق غيره أخذه وإن سبق هو فلمن حضر، لا إن أخرجا ليأخذه السابق، ولو بمحلل يمكن سبقه) .
وقد قصر الجمهور الجواز في المسابقات ذات الطابع الجعلي على ثلاثة أشياء: الخيل والإبل والسهام، بدليل الحديث عَن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا سبَق إلاّ في خف أو حافر أو نصل).
وكما رأينا في نصوص الفقهاء، بينما ألحق آخرون ما في معناها مما ينمي المهارات الإيجابية لدى الإنسان وتظهر فيه مصلحة تخرجه عن العبث ومغالبة أهل اللهو ولا ينافي القواعد الشرعية .
وانطلاقا من هذه النصوص وغيرها فإن هذه الرهانات التي يشترط في المشاركة فيها دفع مبالغ غير جائزة، لما فيها من التردد بين الغنم والغرم، أي بين الخسارة والربح، وذلك هو القمار، والتي يكون مصدر الجائزة فيها من جهة محايدة كالشركات ورجال الأعمال جائزة ولا حرج في الجعل المأخوذ بالسبق فيها.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات