آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 2019/319م: في الرد على بعض مسائل الدية

السؤال: ملخص الاستفتاء:
ما حكم الصلح في الدية إن فعله ولي القاصرين بما ينقص عن الدية الكاملة هل يجوزله أم لا
وهل ما قررته الدولة من الدية منج للعاقلة من حقوق القاصرين إن اقتصرت عليه العاقلة؟
وهل تقويم الدية اليوم يكون بالدنانير أو بالإبل؟ ومن هي الجهة المكلفة بتقويم الدية وتوزيعها على العاقلة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن هذا الاستفتاء يتضمن أربعة أسئلة تتعلق بالدية:
أما السؤال الأول منها وهو: ما حكم الصلح في الدية إن فعله ولي القاصرين بما ينقص عن الدية الكاملة هل يجوز له أم لا؟ فالجواب عنه ــ والله أعلم ـ أن ولي الصغار الذين لم يبلغوا الحلم إذا كان أبا لهم أووصيا عليهم أو مقدما عليهم من القاضي يجوز له أن يبرم أي صلح في الدية إذا تحققت فيه مصلحة الصغار حتى ولوكان الصلح على أقل من الدية إذ قد يتعذر الحصول على الدية كاملة لمقتضيات منها تعذر استيفائها من العاقلة، وقد يطول الزمن إذا تعلق استيفاؤها من العاقلة بالتنجيم وغير ذلك.
قال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي: (وَلَا يَعْفُو)، أَيْ: لَيْسَ لِوَلِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَعْفُوَ عَنْ الْجَانِي لَا فِي عَمْدٍ، وَلَا فِي خَطَأٍ نَعَمْ إنْ دَفَعَ الدِّيَةَ، أَوْ غَيْرَهَا مِنْ مَالِهِ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ وَبِعِبَارَةٍ، وَلَا يَعْفُو أَيْ مَجَّانًا، أَوْ بِأَقَلَّ مِنْ الدِّيَةِ إلَّا لِعُسْرٍ فَيَجُوزُ بِأَقَلَّ، أَيْ: عُسْرِ الْجَانِي وَيُحْتَمَلُ عُسْرُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
وقال في عقد الجواهر:" ويصح صلح الأب عمن يجبر من بناته، وعن صغار ذكور ولده. واختلف في سفهاء بالغيهم، وفيمن لا تجبر، ولا تملك أمرها" .
أما الجواب عن السؤال الثاني وهو: هل ما قررته الدولة من الدية منج للعاقلة من حقوق القاصرين إن اقتصرت عليه العاقلة؟ فإن الدولة لم يصدر منها حتى الآن قرار نهائي بشأن تحديد الدية الشرعية والسائد في أحكام المحاكم الجنائية إنما هو الحكم بمطلق الدية طبقا لأحكام القانون الجنائي الموريتاني رقم162 / 83 الذي تحدث عن الإلزام بالدية في حال قتل الخطأ أو إذهاب المنافع دون تحديد وذلك في المادة 295 ، لكنه نص في المادة 449 على أن جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية ، وأقر قانون العقود والالتزامات مرجعية المذهب المالكي في المعاملات المدنية حسب المادة 1179 التي تنص على أن كل مسألة لم ينص عليها في هذا القانون ترجع لمقتضيات المذهب المالكي.
ومن ثم يبقى المرجع في تحديد الدية الشرعية هو النصوص الشرعية وهي للرجل عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر آلف درهم"، ونصفها للمرأة؛ لذلك فإنه لا يمكن التعارض بين أحكام المحاكم وبين الدية الشرعية وأما ما تحكم به المحاكم في شأن التعويض الخاص بشركات التأمين فإنه لا يعتبر تحديدا للدية الشرعية، ومع ذلك فلا مانع من اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية.
وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو: هل تقويم الدية اليوم يكون بالدنانير أو بالإبل؟ فإن الأصل في الدية في بلدنا هو الإبل واعتبار غيرها لا بد فيه من اجتهاد صادر من الدولة والأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت خلافه. وقد أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم (الفتوى رقم 256) بأن دية الخطأ الواجبة في هذا البلد هي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين.
وأ ما الجواب عن السؤال الرابع وهو: من هي الجهة المكلفة بتقويم الدية وتوزيعها على العاقلة؟ فإن الدية محددة شرعا وهي مائة من الإبل للرجل ونصفها للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين ولمستحق الدية أن يأخذها من عاقلة الجاني حسب الترتيب المعروف شرعا فإن امتنعت العاقلة كانت كلمة الفصل في ذلك للمحاكم المختصة.
الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن ولي القصر لا يحق له أن يعفو عن مستحقهم من الدية الشرعية مجانا ولا عن أقل منها وتجوز له المصالحة فيها إذا اقتضت المصلحة ذلك ، والعبرة في دية الخطأ بالدية الشرعية التي هي مائة من الإبل للرجل وخمسون للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على العاقلة ولا تحتاج إلى تقدير لكونها محددة بالشرع و المسؤول عن أخذها من العاقلة والمطالبة بها هو ولي القصر بالنسبة للقصر وأما البالغون فلهم مباشرة حقوقهم أو توكيل غيرهم في شأنها وأما ما تدفعه شركات التأمين لأولياء الدم فيمكن اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية.
والله أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات