آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 465/ 2021م: في حكم انتقال حق حضانة الولد للأب بعدالخلع

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: ما حكم رجل حصل بينه وبين زوجته خلاف ويدعي كل منهما أن صاحبه يظلمه ولهما ولد عمره أربع سنين واستمر الخلاف بينهما فترة من الزمن فطلب الزوج من زوجته أن تتنازل عن حضانة الطفل ليقع الخلع بينهما بذلك فوافقت على ذلك فوقع الخلع عرفيا أمام جماعة المسجد بحيهما مع علم أمها وأخواتها بذلك الخلع، فهل يجوز بعد ذلك لجدة الطفل وخالاته المطالبة بحضانته؟ مع العلم أن الرجل ليست له زوجة ويسكن وحده ويودع الطفل لأخته التي تسكن مع زوج ابنتها وعياله وأحيانا يودعه عند ابنته المتزوجة ويمنعه من زيارة أمه؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فقد اختلف العلماء إذا أسقطت الأم الحضانة للأب بالخلع هل ينتقل الحق إليه أو إلى من يلي الأم، قال خليل ممزوجا بشرح عبد الباقي الزرقاني: "وجاز الخلع بإسقاط حَضانتها لِلأب أي على أن تسقط للأب حضانتها في ولده منها وينتقل الحق له على المشهور ولا عبرة بالوسائط، وهو في المدونة وفيها أيضا لمن يلي الأم القيام بحقه في الحضانة أي إلا أن تسقط للأب".

قال البناني: قول الزرقاني: وينتقل الحق له على المشهور الخ هذا وإن كان هو المشهور الخ ومذهب المدونة كما في التوضيح لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في الحطاب عن المتيطي، وقال في الفائق إنه الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام، وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران اهـ. [ج4، ص66].

وقال الخرشي ممزوجا شرحه بنص خليل: "وبإسقاط حضانتها أي وجاز للمرأة أن تخالع زوجها على إسقاط حضانة ولدها للأب ويسقط حقها من الحضانة وينتقل الحق فيها للأب، وهذا دليل لأحد القولين الجاريين في أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو في درجة ثالثة أنه لا يكون للثاني القيام لأن الأب المُسْقَطَ له قام مقام الأم المسقطة فكما أنه لا قيام لمن بعدها مع وجودها فلا كلام له مع من قام مقامها وهو في المدونة أيضا.

وقال العدوي قوله: وبإسقاط حضانتها مقيد بألا يخشى على المحضون ضررٌ ما بعلوق قلبه بأمه أو لأن مكان الأب غير حصين فلا يسقط حينئذ ذلك اتفاقا، وقيده بعضهم بألا يكون الأب على صفة من لا يستحق الحضانة لمانع قام به. [ج4، ص12].

وقال عليش ممزوجا شرحه بمتن خليل: "وجاز الخلع بإسقاط الزوجة حقها في حضانتها أي حفظها ولدها وتربيته لزوجها أبي ولدها فينتقل الحق له على المشهور ولو وجد من يستحقها قبله كأم الأم لقيامه مقام الأم، قاله في المدونة، وفيها أيضا: لمن يستحقها بعد الأم قبله القيام بحقه قال في الفائق: هذا الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام، وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران [ج4، ص6].

الخلاصة:

وخلاصة القول: أن المشهور انتقال الحق للأب إذا خالعته الأم بإسقاط الحضانة، وأنه جرى العمل بخلاف المشهور إلا أن انتقال الحق إلى الأب في كل حالٍ مشروط بما إذا كان ذلك لا يضر بالولد المحضون، وأن يكون الأب على صفة من يستحق الحضانة، وأن تكون مع الأب امرأة تتوفر فيها شروط الحضانة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات