آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم:2021/464م: في بعض أحكام اللقطة

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: في زمن قديم وأنا طفل وجدت ثلاث أو أربع شياه من الغنم وكانت ترعاها والدتي ثم توفيت وبعد ذلك كان يرعاها والدي ثم توفي هو الآخر في أواخر السنة 2020 وقد قضت هذه الشياه زمنا طويلا لدينا.
والآن ألتمس من سيادتكم الموقرة الجواب؛ هل هي من ضمن التركة أم لا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الشاة أو الشياه التي توجد قرب العمران من جملة اللقطة التي جاء الأمر بتعريفها سنة، فيجب على آخذها ما أمر به الشارع من التعريف بها في مظانها، وله بعد ذلك فيها الخيارات التالية:
1- خيار التصدق بثمنها بعد الاستقصاء فيه عن ربها؛
2- خيار التملك، وهو ضامن لها في هذين الخيارين؛
3- خيار التمادي على حفظها رجاء وجود مالكهما؛
وإلى وجوب التعريف سنة وهذه الخيارات أشار خليل بقوله: وتعريفه سنة ولو كدلو لا تافها بمظان طلبها بكباب مسجد في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به أو بأجرة منها إن لم يعرف مثله... وله حبسها بعده أو التصدق أو التملك ولو بمكة ضامنا فيهما.
وهذا في عموم اللقطة، وأما بخصوص لقطة الغنم فقد قال في المدونة: ومن وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه، ولا يأكلها، وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها، ولا يعرف بها ولا يضمن لربها شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هي لك أو لأخيك أو للذئب".
ومحل حل الشاة في المهامه دون تعريف إذا لم تختلط بغنمه في الرعي أو يأت بها إلى العمران، وإلا كان عليه التعريف كما قال أهل المذهب؛ قال ابن يونس: قال سحنون: فيمن وجد شاة اختلطت بغنمه فهي كاللقطة يتصدق بها أو بثمنها يريد بعد السنة، فإن جاء ربها ضمنها له.
فإن أتى بها حية إلى العمران فعليه تعريفها بنفسه أو من يثق به لأنها صارت كاللقطة، كما إذا وجدها بقرب العمارة أو اختلطت بغنمه في الرعي، انتهى.
وقال مالك: إذا وجد الغنم في قرب العمران فعرفها فلم يأت ربها فالصدقة بثمنها أحب إلي من الصدقة بها، وكذلك الاستيناء بثمنها وليس بواجب ونسلها مثلها.
أما إذا لم يفعل ذلك فهي في ضمانه كما قال أهل العلم في سائر اللقط.
قال الشبراخيتي: إن التعريف واجب على الفور، فإن أخر فتلفت أو ضاعت ضمن ، وقال محمد عليش نقلا عن اللخمي: إن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها فتلفت ضمن، ابن عبد السلام: والمصنف ينبغي أن لا يقيد بالسنة.
وقال العدوي: لا مفهوم للسنة بل متى أخر تعريفها وتلفت فإنه يضمنها ولو أقل من سنة.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن الشياه المسؤول عنها إن كان قد تم التعريف بها على الوجه المطلوب فالخياران المتبقيان هما: خيار التصدق بثمنها بعد الاستقصاء فيه عن ربها، وخيار التملك، وفي هذين الخيارين الضمان لربها متى جاء، وإن لم يكن سبق التعريف بها ولم يحصل يأس من ربها عرف بها ثم كان الحكم فيها ما سبق.
أما هل هي من التركة أو لا فالأمر مرتبط بتحديد الملتقط؛ فإن كان الملتقط أحد الأبوين فهي تركة عنه، وإلا فالحق فيها للابن السائل إن كان هو الملتقط.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات