آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 463/ 2021م: في بعض أحكام الهبة

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: رجل توفي وله زوجة ليست أم أولاده وقدمت وصية كتبها رجل مشهود له بالاستقامة والصلاح مكتوب فيها بأن الزوج تنازل عن نصف القطعة الأرضية وما فيها لزوجته سالفة الذكر، ولكن الزوجة لم تحز القطعة ولم تأجرها ولم تأخذها، وكانت الأسرة (الزوج والزوجة) يسكنان فيها دائما.
وعلى هذا الأساس قال بعض الفقهاء إن الحيازة لم تحصل وعلى هذا الأساس تعتبر القطعة ميراثا.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، ولا تصح الوصية للوارث، وعليه فإن ما كتب في الوثيقة إن كان وصية فهي باطلة لا تنفذ وإن كانت هبة فإنها تصح ولكنها لا تكون هبة ماضية إلا إذا حصل الحوز من الموهوب له قبل موت الواهب،
ثم إن النظر في الوصايا من الأمور الخاصة بالقضاء فلا يحكم فيها بالإمضاء وعكسه إلا القضاة.
يقول خليل في مختصره: "وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْحَبْسِ الْمُعَقَّبِ وَأَمْرِ الْغَائِبِ، وَالنَّسَبِ، وَالْوَلَاءِ وَحَدٍّ وَقِصَاصٍ وَمَالِ يَتِيمٍ الْقُضَاةُ".
وعليه فإنه ينبغي التوجه إلى القاضي أو من ينوب عنه ليقوم بما يلزم شرعا من البحث والتحري ليحدد هل هي وصية أو هبة وإن كانت هبة هل تم حوزها قبل موت الزوج أم لا.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات