آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 168/ 2015م: حكم الزواج من بنت ربيب الأب

السؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج ببنت ربيب أبيه سواء كان ربيبه من النسب أو الرضاع؟ وقد كان الزواج بأم ربيبه سريا.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن ربيبة الأب ــ ومثلها الربيب ــ بالنظر إلى بنيه لا تخلو من حالتين:
الحالة الأولي: أن تلدها أمها قبل التزوج بأبيه فهذه إذا لم ترضعها باللبن الحاصل زمن دخول أبيه بها يحل لولده التزوج بها إجماعا، وإذا حلت هي فأولى بنتها ومثلها بنت الربيب.
الحالة الثانية: أن تلدها بعد أن تزوجها أبوه وفارقها فهذه اختلف أهل المذهب في حليتها على ثلاثة أقوال: الجواز، والتحريم، والكراهة، ومحل الخلاف حيث ولدتها بعد انقطاع لبن أبيه وإلا فهي حرام عليه إجماعا لأنها أخته رضاعا.
قال في منح الجليل نقلا عن ابن عرفة:" ابن رشد بنت زوجة أبيه من غيره قبله حل له إجماعا وبعده في حلها وحرمتها ثالثها تكره اهـ. ومحلها بعد انقطاع لبن أبيه وإلا فهي حرام عليه إجماعا لأنها أخته رضاعا".
وفي حاشية الدسوقي: ويجوز أن يتزوج بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها أمها قبل التزوج بأبيه فتحل له إجماعا، وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت بأبيه وفارقته فقيل بحلها وهو المعتمد وقيل بحرمتها وثالثها يكره نكاحها؛ الأول رواية عيسى عن ابن القاسم والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم والثالث نقله ابن حبيب عن طاوس . وفي البناني مثل ذلك.
وقال في الرسالة: وله أن يتزوج بنت امرأة أبيه من رجل غيره وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره .
قال زروق: يعني لأن كل واحد أجنبي عن صاحبه ثم إن تزيد مولود بعد من الأب مع الأم كان أخا لهما فيقول أخي تزوج أختي وهي مما يلقى في المحاضرات.
وقل العدوي: هذا واضح إذا كانت البنت معها قبل التزويج، وانفصلت من الرضاع، أما إذا تزوجها، وهي ترضعها أو طلقها الأب ثم تزوجت بعده برجل، وأولدها بنتا، فهل لابن الزوج الأول أن يتزوج هذه البنت أم لا، في ذلك ثلاثة أقوال: الجواز واستظهر المنع والكراهة احتياطا، ثم ذكر عكس هذه المسألة فقال: "وتتزوج المرأة ابن زوجة أبيها من رجل غيره أي غير أبيها هذا إذا تزوجها أبوها بعد انقطاع الولد من الرضاع، أما إذا تزوجها، وهي ترضعه فهو أخو الربيبة من الرضاع" .
وحكم بنت الربيب أو الربيبة من الرضاع حكم بنتهما نسبا للحديث المتفق عليه : يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب.
وبناء على هذا فإنه يجوز الزواج ببنت ربيب الأب ما لم تكن زوجته أرضعتها باللبن الحاصل زمن دخوله بها، لأنه حينئذ أب لها، بخلاف الأب فهو محرم لربيبته وبناتها مطلقا لأنه يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات