الفتوى رقم 107/ 2016م: حكم دفع رسوم من أجل التسجيل والمشاركة في مزاد علني
السؤال: ما حكم دفع مبلغ مالي للخزينة العامة يتمثل في مائة ألف أوقية من أجل تشريع مشاركة في شراء قطعة أرضية في شبه مزاد علني؛ وإذا لم يفز بالقطعة فستخصم منه عشرة آلاف مقابل المشاركة، هل يجوز القدوم على هذه المسألة شرعا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
أما بعد: فإذا كانت تلك العشرة مقابل ملف أو مقابل الدخول إلى قاعة المعروضات أو ضريبة تدفع للخزينة العامة، ولا ترد لصاحبها على كل حال سواء اشترى أو لم يشتر فلا بأس بذلك، وإن كانت تحسب لصاحبها من الثمن إن اشترى، وتؤخذ منه إن لم يشتر ولا ترد له فلا تجوز لأنها عربون.
وقد عرف محمد مولود بن أحمد فال العربون في الكفاف مشبهه بما لا يجوز بيعه بقوله:
كالعربــــون وهو ما يعطيـه قبل الشرا للشاري مشتريه
يحسبه من ثمن إذا قصــد بـــيعــا وإن تركــــه فلا يــرد
أما إذا ما شـــرط المعادا إن تـــرك البيــــع فلا فسـادا
وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن العربون، ففي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع العربان "، قال ابن ماجه: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار فيعطيه دينارين عربونا، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك، وقيل – يعني والله أعلم – أن يشتري الرجل الشيء فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك .
وإلى منع بيع العربون ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال أحمد بن حنبل لا بأس به ؛