آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 156/ 2015م: في حكم بيع الحبس المعقب

الفتوى رقم: 156/ 2015م: في حكم بيع الحبس المعقب
السؤال: أب حبَّس على أبنائه دارا تتألف من أربع شقق و5 دكاكين ومساحتها تبلغ 125 متر مربع، وبعد التحبيس أخبرهم بأنه يريد بيعها فاعترضوا على ذلك لسبب أن الحبس لا يباع، مع العلم أن الحبس معقب وهو موثق عند القاضي ويتضمن ذلك التوثيق أنه لا رجعة فيه.
نطلب منكم إبداء الحكم الشرعي في جواز بيع هذا الحبس من عدمه؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الرجوع عن الوقفية لا يصح إذا ما صدر من الواقف ما يقتضيها من لفظ أو كتابة، إذ بمجرد صدور لفظ يقتضيها من طرف المحبس تعلقت بها حقوق للمحبَّس عليه كما تعلق بها حق الله تعالى فلا يمكن الرجوع عنه والحال هذه كما هو جلي، ويجبر علي التمكين من الحوز إن أباه.
قال المواق: ابن رشد: لا خلاف أن من حبس أو وهب أو تصدق أنه لا رجوع له في ذلك ويقضى عليه بذلك إن كان لمعين اتفاقا ولغير معين باختلاف. انتهى ،
وهكذا حكي في الميسر الاتفاق عن ابن رشد .
وقال الدسوقي: ولزم ـــ يعني الوقف ـــ أي ولو لم يحز فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن، وإذا لم يحز عنه أجبر على إخراجه من تحت يده للموقوف عليه .

وبناء على ما سبق فإن هذا الحبس لا يجوز للواقف الرجوع فيه لأنه أشهد عليه ووثق ذلك عند القاضي.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات