الفتوى رقم: 146/ 2014م: في حكم الاستماع لترتيل القرآن من طرف الأجنبية
السؤال: هل يجوز للنساء الأجنبيات ترتيل القرآن بأصواتهن الحسنة أمام الرجال الأجانب في جمع أكثره الشباب وحديثات السن جهرا في المسابقات وغيرها؟ وقد يظهرن على الشاشة أحيانا.
وهل يجوز لمعلم القرآن الاستماع إلى الأجنبيات بأصواتهن العذبة الرقيقة مما يستدعيه المقام من مراتب القراءة وصفات الحروف مما يدل عليه حديث: "زينوا القرآن بأصواتكم"؟
وهل صوت المرأة عورة أم لا؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فلا يخلو صوت المرأة بالنسبة للأجنبي عنها من حالتين:
الأولى: أن يكون طبيعيا لا نغمة فيه ولا تمطيط ولا تمديد ولا تليين، ولا حرج حينئذ في الإلقاء والإصغاء إذا لم تكن ريبة، وكانت ملتزمة بحدود الشرع من ستر واحتشام وعدم تطيب. وقد أخذ العلم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من نساء السلف.
الثانية: عكسها؛ وعلة المنع خوف الفتنة أو قصد الشهوة بأن يتحرك القلب ويميل الطبع إلى اللذة، ولذا طلب منها الإسرار في الإقامة والتلبية والقراءة، وإن كان رفع صوتها ليس بعورة على الصحيح.