آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 469/ 2021م: في حكم من أوصى لبعض ورثته بدار ظل يسكنها إلى أن مات.

السؤال : ملخص الاستفتاء: سؤال عمن توفى عن ورثة عددهم سبعة أولاد وابنتان، وبعد وفاته عثر على وثيقة تفيد أنه ملك أولاده الصغار وعددهم ثلاثة : اثنان منهم قاصران وواحد بالغ، دارا إلا أن المتوفى ظل مقيما بالدار وفيها أمتعته إلى هذا الوقت، ولم يحز الموهوب لهم الدار، وقد ذكر السائل أن الوثيقة فيها شهود على التمليك فما الحكم في هذه النازلة؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الموضوع إذا كان كما ورد في السؤال أن الواهب توفى وهو مقيم بالدار التي أشهد على أنه وهبها لأبنائه الصغار ولم يخلها فإن هذه الهبة باطلة.
قال الحطاب: "المتيطي: شرط صدقة الأب على صغار بنيه بدار سكناه إخلاؤها من نفسه وأهله وثقله ومعاينتها البينة فارغة من ذلك ويكريها لهم. وقال في المدونة: من حبس على صغار ولده دارا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم فحوزه لهم حوز إلا أن يسكنها أوجلها حتى مات فيبطل جميعها". [ج. 6 ص. 69].
وقال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني: ففي وثائق الباجي: وإن كانت الصدقة في دار يسكنها الأب فلا تجوز حتى يخليها الأب من أهله وثقله وتكون فارغة ويكريها للابن فإن لم يكن على هذا لم تجز الصدقة ونحوه للمتيطي والجزيري وابن عرفة. انظر مصطفى.
ثم قال: " الحاصل تفترق دار السكنى من غيرها في هبة الأب للصغير أن دار السكني لا بد فيها من معاينة البينة للتخلي ومثلها الملبوس وأما غيرهما فيكفي الإشهاد بالصدقة أو الهبة وإن لم تعاين الحيازة". [ج.7 ص. 102].
وقال الشيخ خليل ممزوجا قوله بشرح الدردير: "وإلا دار سكناه لا تصح هبتها لمحجوره إذا استمر بها ساكنا حتى مات إلا أن يسكن الواهب أقلها ويكري له أي لمحجوره الأكثر منها فتصح الهبة في جميعها فتكون كلها للمحجور، وقال الدسوقي: " فتحصل أن دار السكنى تفترق من غيرها في هبة الولي لمحجوره فإن دار السكنى لا بد فيها من إخلاء الولي لها من شواغله ومعاينة البينة لتخليها". [ج. ص. 107].

الخلاصة:
خلاصة الفتوى: أن الأب إذا وهب لأبنائه دار سكناه واستمر ساكنا لهذه الدار حتى مات فهبته باطلة لأن من شرط صحة هذه الهبة أن يخليها من نفسه وأهله وثقله، فإذا كان الموضوع كما ورد في السؤال فهذا هو الحكم وإلا فالجواب لا يتعدى السؤال.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات