آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 468/ 2021م : في حكم الطلاق قبل الدخول، هل يستلزم...

السؤال :ملخص الاستفتاء: حضر السائل وقال إنه تزوج امرأة وحصل خلاف بينه مع أبيها وطلقها دون أن تحصل خلوة بينهما ثم اصطلحا دون تجديد العقد وبعد حملها منه علم بأنه كان لا بد من تجديد العقد لكون الطلاق بائنا ورزقت بنتا من هذا الحمل فهل هي لاحقة به أم لا ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الموضوع إذا كان كما ورد في السؤال أن السائل يجهل أن الطلاق قبل الدخول غير رجعي فعاشر مطلقته معاشرة الأزواج قبل تجديد العقد ظنا منه أن هذا الطلاق رجعي وكان الطلاق غير بالغ الثلاث كما هو واضح من تجديد العقد فيما بعد إذا كان الأمر كما ورد في السؤال أن صاحب النازلة يجهل الحكم فيها فإن هذا يدرأ عنه الحد لأن المدار على أن يجهل الحكم ويكون مثله يجهله.
قال الحطاب شارحا قول خليل: "أو مطلقة قبل البناء" يعني أن من طلق زوجته قبل البناء ثم وطئها دون تجديد العقد فإنه يحد إلا أن يعذر بجهل ويكون مثله يجهل ذلك.
وقال خليل: "إلا أن يجهل العين أو الحكم إن جهل مثله إلا الواضح".
قال الحطاب : "ابن الحاجب : ويخرج أيضا المعذور بجهل الحكم إذا كان يظن به ذلك فلو كان زنا واضحا ففي عذره قولان". [ج.6 ص. 339].
وقال الزر قاني ممزوجا قوله بقول خليل وكذا لا حد على واطئ وهو يجهل الحكم أي التحريم إن جهل مثله كقريب عهد بالإسلام، إلا الزنا الواضح إلى أن قال: قال البساطي: وعندي أن هذا راجع إلى جهل مثله.
وقال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني: إن كل من ادعى الجهل فيما يجهله مثله صدق وكل من ادعى الجهل فيما لا يجهله مثله لم يصدق فهذا ضابطه. [ج. 8 ص 77].
وقال الدسوقي " وحاصله أن ما ذكر من وجوب الحد بوطء النساء المتقدمات محله إذا كان عالما بالتحريم وبعين الموطوءة، وأما إن جهل الحكم أو العين فلا حد. ويقبل قوله بدعوى جهله العين أو الحكم بشرط أن يظن به ذلك الجهل، وأما إذا كان الزنا واضحا فلا يقبل قوله . [ج . ص 316.]
وقال عليش ممزوجا بقول خليل بشرحه عاطفا على ما فيه حد الزنى: " أو إتيان امرأة مطلقة منه واحدة أو اثنتين قبل البناء منه فيحد، إلا أن يعذر بجهل. قاله في المدونة".
وقال عاطفا على ما يسقط فيه الحد: "أو يجهل الحكم مع علمه عين الموطوءة فلا يحد بأن جهل مثله ذلك لقرب عهده بالإسلام". [ج. 9 ص 349.]
وإذا سقط الحد عنه بسبب جهل الحكم؛ لأن المدار على أن يجهل مثله هذا الحكم، فإن البنت لاحق نسبها به عملا بالقاعدة التي نظمها ابن عاصم بقوله :

وحيث درء الحد يلحق الولد في كل ما من النكاح قد فسد

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن السائل إذا كان كما ورد في السؤال يجهل الحكم في أن الطلاق قبل الدخول بائن غير رجعي إذا كان يجهل هذا الحكم عند ما اصطلح هو وزوجته وعاشرها معاشرة الأزواج قبل تجديد العقد، فإن البنت الناشئة عن هذه المعاشرة لاحقة به، فإذا كان الأمر كما قال فهذا هو الحكم، وإلا فالجواب لا ينطبق إلا على السؤال.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات