آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 467/ 2021م: في حكم معاملات بعض الشركات الإلكترونية

السؤال :ملخص الاستفتاء: يقول السائل مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة، ظهرت شركات تجارية إلكترونية مفتوحة أمام الجميع.
طريقة المشاركة في هذا النوع من الشركات هي أن يدفع المشترك (المساهم) مبلغا من المال، حسب المستوى المناسب له، علما أن الشركة فيها عدة مستويات وكل مستوى له مبلغ أعلى من المستوى الذي قبله، والشركة وحدها هي من تحدد نسبة كل مستوى.
وبعد اشتراك الشخص في الشركة ودخوله في مستوى معين، سيدفع مبلغا من المال، وستخصم الشركة من المبلغ فور تسلمه نسبة معينة (تسميها مفتاح الدكان) وهو ربح لها، والباقي من المبلغ يعتبر رأس مال المشترك أو المساهم، وستقوم الشركة بتشغيله (أي تشغيل ما تسميه رأس مال المشترك)، وستدفع له أي المشترك كل شهر نسبة معينة من الربح حسب مساهمته.
مثلا: إذا كانت مساهمة المشترك في الشركة بمبلغ 365000 أوقية، ستقطع الشركة من هذا المبلغ 130000 أوقية مباشرة، (ويسمى هذا بمفتاح الدكان، ولن يستعيده المشترك أبدا) والباقي 235000 هو رأس مال المشترك، وستشغله الشركة وتنميه، (هي تعمل في التجارة)، وسيحصل المشترك في نهاية كل شهر على 45000 أوقية من الربح.
وإذا كانت المساهمة بمليون وأربعمائة أوقية، ستخصم منها مباشرة 500000 أوقية (مفتاح الدكان)، والباقي 900000 هو رأس المال، تشغله الشركة، وسيحصل المشترك مقابل ذلك على 186000 أوقية في نهاية كل شهر وهكذا ما دام الشخص مساهما في الشركة، وإذا أراد الخروج منها بإمكانه استعادة ما يسمى رأس المال فقط، دون المبلغ الذي اقتطعته الشركة.
هل تجوز هذه الصيغة من المعاملات ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن صيغة العقد الواردة في هذا السؤال غير جائزة، وذلك لأنها دائرة بين السلف الذي يجر النفع والمتفق على منعه والقراض، إلا أن المبلغ المدفوع مقدما للشركة والذي لا ترده لصاحبه أخرج المعاملة من باب القراض، وكذلك أيضا ضمان الشركة لرأس المال يعتبر منافيا لما هو معروف من عدم لزوم الضمان في القراض.
قال الباجي: ... إنَّ لِرَبِّ الْمَالِ إذَا شَرَطَ الضَّمَانَ عَلَى الْعَامِلِ أَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي فَسَادَ الْعَقْدِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ عَقْدَ الْقِرَاضِ لَا يَقْتَضِي ضَمَانَ الْعَامِلِ، وَإِنَّمَا يَقْتَضِي الْأَمَانَةَ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فَلِذَلِكَ إذَا شَرَطَ نَقْلَ الضَّمَانِ عَنْ مَحَلِّهِ بِإِجْمَاعٍ اقْتَضَى ذَلِكَ فَسَادَ الْعَقْدِ وَالشَّرْطِ، فَإِنْ ادَّعَى ضَيَاعَهُ أَوْ سَرِقَتَهُ صُدِّقَ، وَإِنْ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى صَاحِبِهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ إنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ كَانَ دَفَعَ إلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ لَمْ يَبْرَأْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ. المنتقى، ج: 5، ص: 164.
وبناء على ما تقدم فإنه على أصحاب هذا النوع من المعاملات أن يجلسوا مع الفقهاء حتى يكيفوا معاملة مع واحد من أبواب الفقه إما أن تكون معاملتهم شركة أو قراضا أو قرضا، ويلتزموا بضوابط ذلك الباب.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات