الفتوى رقم: 206/ 2016م: في بعض فضائل صلاة الجماعة وأولوياتها
أهل قرية من قرى البدو كان أهلها رحلا ثم استقروا بعض الاستقرار واتخذوا مصليين، أحدهما يؤم أهله رجل من أهل القرية هو أفضلهم مستوى علميا، والإمام الآخر مؤجر وهو من غير أهل القرية، تارة يكون شابا لا يعتني كثيرا بأوقات الصلاة وأمورها.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الصلاة إذا وقعت خلف من يحسن هيئتها ويحافظ على شروطها وأركانها كانت صحيحة بغض النظر عن كونه شابا أو مسنا متطوعا كان أو مؤجرا، والمدار في صحتها في البقعة على طهارتها بيد أن من حكم الجمع والجماعات البارزة المحافظة على الاجتماع ووحدة القلوب وجمع الكلمة وتوحيد الصف، ما أمكن ذلك، فإن تعددت المساجد أو المصليات للحاجة إليها فالأولى للإنسان أن يلتحق بأفضلها إماما لأن الأئمة شفعاء، فإن تساووا في الفضل أو جهلت حالهم، فالأولى أن يختار الإنسان أرجح الجماعات فضلا أو عددا لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله"، ما لم تعارض هذه الأرجحية بما يخل بها من وجه آخر.