آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 129/ 2014م: في بعض أحكام الحضانة

السؤال: امرأة طلقت وهي حامل ثم تزوجها رجل آخر بعد الولادة والزوج المطلق يعطيها ما يلزم من النفقة خلال حملها وإرضاعها لولده، هل يحق لها والحالة هذه أن تسافر بالولد الرضيع مع زوجها الأخير إلى ولاية نائية دون علم أبي الرضيع بذلك؟ أم لا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الأب وإن كانت الأم أحق بالحضانة منه فإن ذلك لا ينافي ثبوت حقه في تعاهد ولده وتأديبه وتعليمه؛ قال في المختصر: "وللأب تعاهده وأدبه وبعثه للمكتب" ، وذلك لا يتأتى إلا إذا كانت الحاضنة تقيم في بلد الأب، والحكمة في إثبات هذا الحق مراعاة مصلحة الصغير بالجمع بين حضانته بواسطة أمه وقريباته المحارم وبين إشراف أبيه على تربيته حتى لا تضار والدة بولدها، ولا مولود له بولده، ولا يحرم صغير من شفقة حاضنته ورعاية أبيه .
إن سفر أي من الولي أو الحاضنة يعد من مسقطات أحقيتها بالحضانة إذا كان السفر سفر انتقال، وكانت المسافة ستة برد أي ما مجموعه 72ميلا.
فإن سافر الولي سفر انتقال لموضع آمن وفي طريق كذلك سقطت حضانتها وكان له انتزاعه منها إلا أن ترضى بمرافقته.
قال ابن عاصم:
وحيث بالمحضون سافر الولي بقصد الاستيطان والتنقل
فذاك مسقط لحــق الحاضنــه إلا إذا كانت هناك ساكنه

وقال الدسوقي:" حاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن لا يسافر ولي ..عن محضون .. سفر نقلة ستة برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته، ويقال لها: اتبعي محضونك إن شئت" .
وإن أرادت هي السفر المذكور كان للولي أخذ المحضون منها.
قال الدسوقي: "يعني أنه يشترط في ثبوت حضانة الحاضنة أن لا تسافر السفر المذكور عن بلد ولي المحضون .. فإن سافرت السفر المذكور سقطت حضانتها، وكان له أخذه منها" .
فإن كان سفر الانتقال أقل من المسافة المذكورة لم يكن مسقطا للحضانة ولم يكن له منعها من أخذه معها في ذلك السفر كما قال شراح خليل عند قوله: (لا أقل). قال الدسوقي أي لا إن كان سفر الولي سفر نقلة أقل من ستة برد فلا يأخذه منها ولا إن كان سفرها سفر نقلة أقل من ستة برد فلا تمنع الحاضنة من أخذه معها والسفر به إذ لا تسقط حضانتها بذلك السفر .
وإذا لم يكن سفر أحدهما سفر نقلة وإنما كان لتجارة أو نزهة أو نحو ذلك ، فإن أحقيتها بالحضانة مستمرة، وفي أحقيتها باستصحابه ولو بلا إذن وليه أو يتوقف ذلك على إذن الولي أو إن بعد ثلاثة أقوال في المذهب.
قال عليش:" (لا)، سفر تجارة أو نزهة أو طلب ميراث أو نحوها فلا يأخذه ، ولا يسقط حق الحاضنة، وتأخذه معها ولو بغير إذن وليه" ، وربط عبد الباقي ذلك بالإذن حيث قال :(لا) تجارة، أو نزهة ، أو طلب ميراث ، أو نحو ذلك، فلا يأخذه ، ولا يسقط حق ذات الحضانة بسفرها للتجارة ، بل تأخذه معها ولو بعد بإذن أبيه فيهما ، ووصيه في البعيد".
وقال الصاوي : " قوله: (لا كتجارة وزيارة) : أي فلا تسقط الحضانة لمن لها الحضانة، بل إن كانت الحاضنة مسافرة أخذته، وإن كان الولي مسافرا لا يأخذه منها، وظاهره كان السفر ستة برد أو أقل أو أكثر وهو ما قاله الأجهوري وتبعه (عب) ، وقال اللقاني: محل هذا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد فلا تأخذه إن أرادت السفر، وإن كانت حضانتها باقية، وتبعه الخرشي على ذلك واعتمده في الحاشية" .
وهكذا ذكر الدسوقي هذا التفصيل للشيخ إبراهيم اللقاني بين القريب والبعيد حيث قال: " إن كان السفر ليس سفر نقلة فلا تسقط حضانتها لكن لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد فلا تأخذه وإن كانت حضانتها باقية وتبعه خش على ذلك واعتمده شيخنا العدوي" .
وبناء على ما سبق فإن سفر الحاضنة بالولد دون علم الولي غير جائز وهو مسقط لحضانتها إذا كان سفرها سفر انتقال عن بلد الولي وكان بينهما من المسافة 72 ميلا، هذا بالإضافة إلى أن زواجها يعتبر من مسقطات الحضانة إلا في حالات استثنائية، فالواجب والحالة هذه أن تنتقل الحضانة لمن بعدها ممن هو دون الأب إن كان مع الأب وإلا فإلى الأب.
أما ما دون هذه المسافة فلا تسقط به الحضانة ولها استصحابه فيه، وما كان من السفر لتجارة أو نزهة أو زيارة أو نحو ذلك فلا تسقط به الحضانة وهل لها استصحابه في ذلك؟ قيل نعم مطلقا، وقيل بشرط إذن الولي مطلقا، وقيل بالتوقف على إذنه في البعيد دون القريب وهو رأي الشيخ إبراهيم اللقاني وتبعه الخرشي على ذلك واعتمده العدوي ، ولعل القول بمراعاة إذن الولي أولى تقاسما للمسؤولية وحسما لباب النزاع ، وخصوصا فيما بعد، كما يري اللقاني.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات