آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 250/ 2017م: في حكم بعض المعاملات في الصيد التقليدي

السؤال: هل يجوز هذا النوع من المعاملات (التمويل)؟
1ـ صاحب سفن اتصل بشركة أو بشخص فأعطاه جميع متاع العمل (عدة) وهو ما يعرف عند الصيادين بالتمويل لكن بشرط أن يبيع له ما يأتي به من الأسماك وغالبا ما يقطع الممول نسبة 10% من السعر المعروف للسمك في السوق لكن ذلك برضا المُمَوَّل.
وأريد أن أحيطكم علما أن هذه الطريقة هي التي يتعامل بها جميع الصيادين التقليديين في بلدنا وخاصة من يعمل منهم فيما يعرف عندنا بصيد الأخطبوط (ابولب).
ويبقى السؤال المطروح: هل يجوز هذا النوع من التمويل أم لا؟ وإذا كان الجواب بِ: لا فما هي الطريقة الجائزة في هذا النوع من التمويل؟
2ـ نفس الشخص الذي حصل على تمويل من الشركة بهذه الطريقة يقوم بإعطاء الصيادين السفينة والعدة كاملة مقابل إعطاء كل عامل 2 سري (عتاد) لكي يتمكنوا من الصيد بها مقابل أن يبيعوا لصاحب السفينة ما اصطادوه بنسبة أقل من النسبة التي يباع بها السمك وهي نسبة (20%) وهم راضون بذلك.
هل يجوز هذا النوع من التعامل وما الحكم فيه؟ مع العلم أن العمال تعودوا على هذه الطريقة وأي تغيير لها قد يسبب خسارتهم.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
أما بعد: فإن الله تعالى أباح البيع وحرم الربا فقال جل شأنه: [وأحل الله البيع وحرم الربا] وحرم أكل أموال الناس بالباطل، وأباح التجارة؛ فقال جل شأنه: [يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا].
وما ورد في سؤالكم عن حكم المعاملة المعروفة عن الصيادين التقليديين ببيع "التمويل" هل هي جائزة أم لا؟ فالجواب أن الصورة التي وردت في السؤال غير جائزة، لما تضمنته من الغرر والجهالة إذ لا تمكن معرفة قدر ما يصطاد لأنه يختلف اختلافا بينا ولا معرفة الثمن الذي ستنقص منه النسبة لأن ثمن السمك غير ثابت، ولما تضمنه أيضا من قرض جرَّ منفعة.
وقد ورد النهي عن قرض جر منفعة، فقد روي عن أبي بن كعبٍ وابن مسعود وابن عباس أنهم: "نهوا عن قرضٍ جرَّ منفعة" ولأن القرض عقد إرفاقٍ "أي منفعةٍ" وقربة، وإذا شرط فيه منفعة – كما ورد في سؤالكم – خرج عن موضوعه.
وقد أجاز الشارع كثيرا من صيغ العقود رفقًا بالناس في معايشهم، ومن تلك الصيغ البيع مع وجود نسبة ثابتة من الربح، وهو ما يعرف عند الفقهاء ببيع المرابحة، وبيع المرابحة عرفه ابن رشد بقوله: "هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحًا ما للدينار والدرهم".
وعرفها ابن عرفة بقوله: "بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته".
فالبديل الشرعي لهذه الصفقة هو أن يبيع صاحب السفينة التجهيزات للعامل، مقابل ربح معلوم بيع مرابحة، حيث ينعقد البيع على نسبة ثابتة من الربح.

والله أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات