السؤال: رجل طلق زوجته مرتين ثم راجعها؛ ثم طلقها للمرة الثالثة وهي حائض هل تحرم عليه أم لا؟ وما هو الجواب؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فإن الطلاق الواقع في الحيض لازم، ففي جامع ابن يونس ما لفظه، قال مالك: وإذا طلق المدخولَ بها طلقة وهي حائض أو نفساء لزمه ذلك وجبر على الرجعة.
وقال خليل في المختصر: (ومنع فيه ووقع) ، قال في لوامع الدرر: يعني أن الزوج إذا طلق زوجته وهي حائض أو نفساء فإن الطلاق يقع؛ أي يلزم ويحكم به وإن كان لا يجوز ابتداء.
وقال في التوضيح: وشذ بعض المبتدعة فقال بعدم اللزوم في الحيض، وبذلك قال بعض البغداديين.
ويرده ما جاء في الصحيح في بعض طرق حديث ابن عمر لما طلق في الحيض قال فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وفي البخاري: وحسبت على تطليقة.
وقال النووي في شرح الحديث 1471 من صحيح مسلم ما لفظه: اجتمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب.
وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه. والصواب الأول؛ وبه قال العلماء كافة.
قال ابن حجر في فتح الباري بعد نقله كلام النووي المذكور ما لفظه: وقال ابن عبد البر: لم يُخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال، وفي نوازل ابن هلال: لا يجوز الاقتداء بمن يفتي بأن طلاق الحامل والحائض لا يلزم، ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك، وكل ما نقل عن علي بن أبي طالب وعن النبي صلى الله عليه وسلم فباطل لا يصح.
والحاصل أن الطلاق في الحيض لازم، والزوجة المسؤول عنها صارت مبتوتة لا تحل إلا بنكاح يحل المبتوتة.