آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 148/ 2014م: في بعض مسائل الطلاق المعلق

السؤال: مصاب بالوسواس وأكرهه ذووه على خطبة امرأة فاقترح عليه زميله تعليق طلاقها بزواجه بها فامتنع، وبعد فترة وسوس له الشيطان ففعل ما اقترح عليه زميله من التعليق، ثم صار به الأمر إلى أن تخيل تعليق طلاق كل امرأة خطرت بباله، ثم إلى تعليق طلاق نساء قريتين مجاورتين، فما حكم تزوجه من نساء القريتين المذكورتين ومن القرى القريبة منهما؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فإن الوسوسة من ألاعيب الشيطان التي ينبغي للعبد الابتعاد عنها وعدم اعتبارها ولا علاج لها في الشرع إلا ذلك.
وأما عن تعليق هذا السائل الطلاق على كل من تخطر بباله من النساء فلا يلزمه على الصحيح؛ لأنه من باب التعميم للنساء وهو لا يلزم كما قال خليل: "لا إن عم النساء".
وفي الميسر عند هذا النص: "ولا يلزم التعليق إن عمم النساء ككل من أتزوجها طالق للحرج في ذلك".
وفي التوضيح:"ولو عمم في يمينه وقال: كل امرأة أتزوجها طالق فلا شيء عليه".
وأما تعليقه الطلاق على الزواج من قريتين فقط فهو لازم له إذا تيقنه لقول خليل مشبها في لزوم الطلاق المتقدم ذكره: "كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد".
قال الدردير عند هذا النص: "أي فكما يلزمه الطلاق فيما تقدم يلزمه إذا قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو إن كلمت فلانا فكل امرأة أتزوجها من كذا فهي طالق..".
وفي التوضيح: "وإن لم يعمم بل أبقى لنفسه شيئا كثيرا كما لو التزم طلاق جنس أو طلاق من تزوجها من بلد كالإسكندرية مثلا لزمه".
وفي بداية المجتهد: بعد أن ذكر مذاهب العلماء في التعليق قال: "فإن عمم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه، وهو قول مالك وأصحابه أعني مثل أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق أو في وقت كذا فإن هؤلاء يطلقن إذا تزوجهن".
وفي الفقه الميسر: ذهب المالكية إلى أنه إن عمم المطلق جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه، فمن قال: كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا فهي طالق، أو قال في وقت كذا فتطلق إذا تزوج الرجل من هؤلاء .
وأما تزوجه من غير هاتين القريتين فجائز، ولا يضر قدومه بمن تزوجها من غير هاتين القريتين إليهما لأنها لا تدخل فيمن علق الطلاق على نكاحهن. لكن لزوم التعليق فيما إذا لم يعمم في حق غير الموسوس الشاك في وقوع التعليق منه، وأما هذا الشخص الموسوس فلا يلزمه ذلك لأنه ورد في السؤال أنه يتخيله وهو موسوس، والموسوس لا يلزمه إلا ما تيقن، وأما ما شك فيه فلا يلزمه.
والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات