آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 117/ 2014م: في بعض أحكام صلاة الجمعة

السؤال: هل يجوز أن تقام الجمعة في قرية من نحو 70 مسكنا يفصلها عن قرية الجمعة كيلان ونصف الكيل حرصا على صلاة المسنين وذوي التخلف، بحجة عدم إقامتها داخل القرية مع ملاحظة تناوب الرجال على السكن دون أن يخل ذلك بنصاب الجمعة؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فمن المعلوم أن المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون من أطراف المدينة وضواحيها كالعوالي لصلاة الجمعة في المسجد النبوي ثم استمر الحال كذلك في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وهكذا كان الأمر في سائر الأمصار في صدر الإسلام، وذلك دليل عملي على عدم مشروعية تعدد الجمعة في البلد الواحد لغير ضرورة.
وقد نص الفقهاء على أن الجمعة تلزم المكلف المقيم ببلد الجمعة أو الخارج عنه بنحو مسافة الفرسخ؛ والفرسخ ثلاثة أميال، وعليه فالمسافة المذكورة في السؤال أنها تفصل بين القريتين أقل من ذلك.
وبالتالي فالرأي الشرعي المفتى به عندنا: اعتبار القريتين المذكورتين في حكم القرية الواحدة، والمذهب عدم جواز التعدد في مثل هذه القرية الصغيرة عملا بما كان عليه سلف الأمة في صدر الإسلام من اتحاد الجمعة في الأمصار، ولأن مجيزي التعدد من متأخري أهل المذهب قيدوا ذلك بالأمصار العظيمة أو ضيق العتيق حتى لا يسع المصلين.
قال الدسوقي: فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان البلد كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء الصدور، ومقابله قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرا وقد جرى العمل به.
وقال الدردير:ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق ......وما لم يحتاجوا للجديد لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته.
وكل هذه الدواعي غير منطبقة على ما في السؤال، أما المسنون العاجزون فهم معذورون، وليحذر غيرهم من الوعيد الشديد الوارد في التخلف عنها بغير عذر شرعي.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات