الفتوى رقم: 196/ 2015م: حكم من حلف على أمر قائلا : يمين تحريم
السـؤال: ألحت على أمي في أمر فحلفت لها بالله وأتبعت الحلف بقولي يمين تحريم؛ ولا أنوي إلا الحلف بالله فقط ثم كفرت عن يميني ووجدت فتاوي كثيرة على صحة ما فعلت، ثم أخبرني مفتى آخر – وأنا موسوس – فقال لي: هذه كناية ظاهرة وتحرم الزوجة.
والآن أطلب القول الفصل وجزاكم الله خيرا.
الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
وبعد: فقد ورد في الحديث: "من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" ، فاقتضي ذلك النهي عن أيمان الطلاق بما في ذلك الحلف بالحرام؛ كما اقتضت الآية الكريمة النهي عن كثرة الحلف بالله؛ قال تعالى: [ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم].
واليمين بالله المذكورة في السؤال تلزم من الحنث فيها كفارة يمين، وأما العبارة الواقعة ذيلا لليمين فالحالف مصدق في عدم إرادة الطلاق بها إذا كان يريد أن لليمين التي أقسم بها حرمة شرعية فجعلها من تمام اليمين ولم يرد بها إنشاء طلاق، ففي مرام المجتدي عند قول صاحب الكفاف:
وفــي الأشدية واللازمـة إن لم يــرده جـــل بالألية
جميع ما اعتيد به الحلف في بلد أو لسان مبدي الحلف
وأما لو قال: أردته جل بهذه الألية ولم أرد طلاقا ولا عتاقا فيقبل ولو في المرافعة كما في عبد الباقي، وفيه أيضا عن ابن عرفة أن قائل هذا اللفظ إن أخرج الطلاق والعتق ولو بالنية لزمه كفارة يمين ويصدق في إخراجهما ولو في القضاء .
وفي المعيار الجديد: وإذا قال أردت بهذه الألفاظ اليمين ولم أرد طلاقا قبل قوله ولو في المرافعة . وإذا كان يقبل قوله في عدم إرادة الطلاق بهذه الأيمان فبالأولي: أن ينوي في هذه العبارة.