آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 186/ 2015م: في حكم تحويل النقود من عملة لأخرى

السؤال: ما حكم تحويل النقود من بلد لآخر مع التعهد بدفع ثمنها من جنس آخر؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فقد اختلف في النقود الورقية المتعامل بها اليوم بين الناس، فاعتبرها بعض أهل العلم غير ربوية، وعليه فلا إشكال في تحويلها، لكن بشرط تحديد العوض وتحديد الأجل. وأكثر العلماء المعاصرين ألحقوا هذه النقود الورقية بالذهب والفضة لغلبة الثمنية عليها، وعليه فإذا بيعت ببعضها من جنس واحد وجب فيها تساوي البدلين وقبض كل منهما فورا، خوف الزيادة والنسا، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل فقط.
ونظرا لما يكتنف نقل النقود اليوم من الصعوبات والمخاطر فيمكن تحويل هذه العملات للحاجة العامة الداعية لذلك فهو من الحاجي الكلي الذي نص أهل المذهب على أنه ينزل منزلة الضرورة.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات