الفتوى رقم: 186/ 2015م: في حكم تحويل النقود من عملة لأخرى
السؤال: ما حكم تحويل النقود من بلد لآخر مع التعهد بدفع ثمنها من جنس آخر؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فقد اختلف في النقود الورقية المتعامل بها اليوم بين الناس، فاعتبرها بعض أهل العلم غير ربوية، وعليه فلا إشكال في تحويلها، لكن بشرط تحديد العوض وتحديد الأجل. وأكثر العلماء المعاصرين ألحقوا هذه النقود الورقية بالذهب والفضة لغلبة الثمنية عليها، وعليه فإذا بيعت ببعضها من جنس واحد وجب فيها تساوي البدلين وقبض كل منهما فورا، خوف الزيادة والنسا، وإن اختلف الجنس جاز التفاضل فقط.
ونظرا لما يكتنف نقل النقود اليوم من الصعوبات والمخاطر فيمكن تحويل هذه العملات للحاجة العامة الداعية لذلك فهو من الحاجي الكلي الذي نص أهل المذهب على أنه ينزل منزلة الضرورة.