آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 176/ 2015م:في حكم كفارة رمضان لمن تأول

السؤال: منذ ست وخمسين سنة في بداية بلوغي سمعت من أحسبه من الفقهاء في ذلك الوقت يقول إن الفقير المحتاج إذا لم يمكنه الجمع بين الصوم وعمله في رمضان فلا يلزمه أن يبيت النية؛ فأخذت بما حسبته رخصة، ولم يكن لدي ما أستغني به عن البحث عن "العلك" في غاية الحر، وبعد أن انقضى زمنه، ومع انعدام المعيشة أخذت بتلك الفتوى في بعض أيام رمضان ، وأستغفر الله من ذلك، والآن أسأل:
• في حال لزوم الكفارة هل يصح اعتبار رمضان عبادة واحدة فلا تتعدد الكفارة؟
• هل يمكن أن أدفع الكفارة في المكان الذي أنا فيه دون الرجوع إلى محل لزومها أصلا؟
• هل يجزئ إعطاؤها من العملة الأوقية ؟
• هل يمكن إعطاء الصدقات الواجبة للشرفاء؟ مع جهل ما علم من الدين ضرورة.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فإن صاحب العمل الذي يحتاجه إذا دخل شهر الصيام فإن كان مريضا أو مسافرا جاز له الفطر كغيره لقوله تعالي:[ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر] ، وإن كان حاضرا صحيحا وجب عليه تبييت النية في كل ليلة من ليالي الشهر، فإن حصلت له مشقة خارجة عن حدود المعتاد أفطر لها؛ للقاعدة : المشقة تجلب التيسير، تبقي الإشارة إلي أن مزاولة العمل المفضي للفطر عند إمكان الإنابة فيه مكروهة عند البرزلي ممنوعة عند غيره، قال محمد العاقب بن مايابى :
ولا يبـــــيت بشهر الصوم صاحب زرع أو أجير قوم
وعند غير البرزلي يحظل ما يوجب الفطر لمن يستعمل
والبرزلي بالكراهة قضى والراع والصائد مثل من مضى
صاحب فاعل يبيت؛ والمفعول محذوف، أي لا يبيت الفطر صاحب زرع والأجير، وإنما يبيتان الصوم فإن لحقتهما مشقة كما تقدم أفطرا، وعند البرزلي الاستعمال الشاق الموجب للفطر في رمضان مكروه، وعند غيره حرام، وقوله: والراعي والصائد مثل من مضى؛ أي حكمهم حكم صاحب الزرع والأجير، وينبغي أن يقيد الصيد بما إذا لم يكن للهو وإلا فحرام باتفاق .
أمَا وقد حصل من هذا العامل فطر بدون تبييت نية اعتمادا على فتوى تجيز ذلك فلا كفارة عليه في الفطر ما دام متأولا، نظرا لعدم انتهاكه للحرمة.
وبالنسبة للأسئلة المتعلقة بالكفارة فجوابها ـ وإن كانت غير لازمة في محل الاستفتاء :أن دفع الكفارة في غير محل الوجوب جائز لا حرج فيه لأن المقيد بمحل الوجوب إنما هو الزكوات، أما دفعها قيمة فالظاهر عدم جوازه وعدم إجزائه عملا بظاهر الحديث المقتضي التنصيص علي المخرج منه : «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا ...» ؛ قال الحافظ ابن حجر: وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة . وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام لأنها شرعت للزجر فشدد فيها ما لم يشدد في غيرها.
وفيما يتعلق بإعطاء الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل عدم إعطائهم منها: للحديث : «إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ، وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ» ، وقال خليل : في عد مواصفات المستحق : وعدم بنوة لهاشم لا المطلب ، لكن أكثر المتأخرين من العلماء يرون إعطاء الشريف الفقير من الزكاة دفعا للحاجة، ولأن علة المنع مركبة من أمرين : التنزيه عن الأوساخ، والغني بخمس الخمس، وبانتفاء أحد جزئي المركبة ينتفي كلها أصوليا ، غير أن الصدقات ينبغي أن يتخير لها كالبنات.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات