آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 477/ 2021م:في حكم من حلف بالحرام على زوجته وحنثته

السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل : إنه منذ بضعة أشهر تشاجر مع زوجته على تفتيش ملابسه فنهاها عن القيام بذلك فلم تنته فحلف إن فعلت ذلك مجددا فهي حرام إلا أنها خلال بضعة أشهر قامت بتفتيش سيارته وأخذت منها بعض المال دون علمه فهل هذا التفتيش يلزمه الحرمة أم لا علما بأنه لم يخطر على باله ذلك الوقت أن السيارة تدخل في ذلك الموضوع؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعـد: فإن جواب النازلة المسؤول عنها يتمحور في محورين :
الأول منهما: كون السائل حلف بالحرام إن فتشت المحلوف عليها ملابسه خشية أن تأخذ ما بها من المال ومن ثم يكون بساط يمينه عدم تفتيشه خوفا على ماله وبذلك يكون الحالف قد حنث لحصول المعلق عليه وقد بانت منه المحلوف عليها بينونة كبرى.
المحور الثاني: أن من حلف بالحرام تبين منه زوجته على المعول عليه في الفتوى من مشهور المذهب، وكل ذلك طبقا لما تقرر في المذهب.
قال في التوضيح ممزوجا بكلام شارحه ابن الحاجب: وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَبِسَاطُ الْيَمِينِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَعْرُوفِ: يعني: فإن عدمت النية ولم يضبطها الحالف وكانت اليمين مما ينوي فيها، فإنه ينتقل إلى البساط، وهو السبب الحامل على اليمين ... ومقابل المعروف تقديم مقتضى اللفظ على البساط حكاه اللخمي واعترضه ابن بشير وقال: لا ينبغي أن يختلف في تقديم البساط قال: ولا يحلف حالف معتقداً لليمين إلا وله نية وإنما يمكن أن ينساها فيكون البساط دليلا على ما قصد وفيه نظر.
وفي المقدمات: اختلفوا إذا لم تكن له نية وكانت ليمينه بساط وعرف من مقاصد الناس في أيمانهم خلاف ظاهر لفظه، هل تحمل يمينه على البساط، أو ما عرف من مقاصد الناس في أيمانهم أو على ظاهر لفظه ثلاثة أقوال معلومة في المذهب والأشهر منها مراعاة البساط، ثم القصد العرفي، ثم ظاهر لفظه في اللغة، فإن كان محتملاً في اللغة لوجهين فأكثر فعلى أظهر محتملاته، وإن لم يكن أحدهما أظهر جرى ذلك على الاختلاف في المجتهد تتعارض عنده الأدلة، فقيل: يأخذ بما شاء، وقيل: بالأثقل، وقيل: بالأخف، ولأجل تقديم البساط قلنا فيمن حلف لا يشرب ماءاً لمن امتنَّ عليه بما يأخذ منه: أنه يحنث ولو بخيط يخيط به.
وقال خليل متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي: (ص) ثُمَّ بِسَاطُ يَمِينِهِ (ش) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَالِفِ نِيَّةٌ أَوْ كَانَتْ وَنَسِيَ ضَبْطَهَا فَإِنَّهُ يَنْظُرُ فِي ذَلِكَ إلَى بِسَاطِ يَمِينِهِ وَهُوَ السَّبَبُ الْحَامِلُ عَلَى الْيَمِينِ فَيَعْمَلُ عَلَيْهِ مِنْ تَخْصِيصٍ أَوْ تَقْيِيدٍ كَمَا يَعْمَلُ عَلَى النِّيَّةِ مِنْ بِرٍّ أَوْ حِنْثٍ فِيمَا يَنْوِي فِيهِ وَغَيْرِهِ وَلَيْسَ بِانْتِقَالٍ عَنْ النِّيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ إنَّمَا هُوَ مَظِنَّةٌ لَهَا وَتَحْوِيمٌ عَلَيْهَا بِحَيْثُ إذَا تَذَكَّرَهَا الْحَالِفُ وَجَدَهُ مُنَاسِبًا لَهَا وَعَطَفَهُ عَلَى النِّيَّةِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ تِلْكَ نِيَّةٌ صَرِيحَةٌ وَهَذِهِ نِيَّةٌ ضِمْنِيَّةٌ فَحَصَلَ التَّغَايُرُ.
قال الدسوقي في حاشيته على الدردير: " وَأَمَّا لَوْ قَالَ: أَنْتِ حَرَامٌ عَلَيَّ فَثَلَاثٌ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا يُنَوَّى وَكَذَا فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَكِنَّهُ يُنَوَّى فِي الْعَدَدِ ".

وبذلك أفتى علماء هذا البلد مثل الشيخ محنض بابه بن اعبيد الديماني بقوله:

فخذ أيها المفتي لشخص بعرفه فبالعرف ألفاظ الطلاق ترام
فخليت قد كانـت ثلاثا وقد غدت بواحـــدة لا خلــف ثم يرام
ولفظ حرام صار في العرف بتـــة وذكـر أقاويـــل الحرام حرام

وتأسيسا على أقوال السائل فإن زوجته قد بانت منه بينونة كبرى إذا كان بساط يمينه هو تفتيش جميع ما في حوزته، وإن كان لا يقصد إلا ملابسه لم يحنث بتفتيش سيارته.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائل أن زوجته المحلوف عليها قد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا إذا كان بساط يمينه تفتيش ما في حوزته وإن كان لا بساط ليمينه ولا يقصد إلا ملابسه لم يحنث بغيرها.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات