آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 474/ 2021م: في حكم بعض حالات التخيير في الطلاق

السؤال :ملخص الاستفتاء: رجل خير زوجته بين زوجها وأبيها فقالت إنها تختار أباها فكتب لها الطلاق، ورجع إليها؛ فسألت فقيها فأفتاها بأن هذا يعتبر خلعا، فرجعت إلى زوجها وأخبرته بفتوى الفقيه، فقال لها إنها طالق وحرام وشهدت على ذلك امرأة واحدة، وبعد ثلاثة أيام كتب لها الطلاق وأنكر الحرام.
وعليه فإنني أود منكم أن تفتوني في حكم هذه المسألة ولكم جزيل الشكر.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الجواب على هذا السؤال سنحاول أن يكون على كل جزئياته الثلاث وذلك على النحو التالي:
أما الجزئية الأولى: فهي الخيار الذي جعل لها بينه وبين أبيها واختيارها لنفسها:
فإن هذا النوع من العبارات إما أن يقصد به صاحبه الخيار في الطلاق أو لا يقصده فإن قصده فإن الطلاق يلزمه إذا اختارت غير زوجها كما هو الحال في الحالة المسؤول عنها،
ففي تهذيب المدونة لخلف بن القاسم: قال مالك: وإن قال لها: اختاري أباك أو أمك، أو كانت تكثر التردد إلى الحمام أو الغرفة، فقال لها: اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفة، فإن لم يرد بذلك طلاقاً فلا شيء عليه، وإن أراد به الطلاق فهو الطلاق.
قال ابن القاسم: ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق: إنما ذلك إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها، فإن لم تختر ذلك فلا شيء لها.
وإذا كان يقصد بالتخيير الطلاق فإنها إذا اختارت غير زوجها قاصدة أخذ عصمتها لزم الطلاق البتات، إلا إذا كان الزوج المخير نوى أقل ففي هذه الحالة ذهب ابن القاسم إلى لزوم الثلاث وذهب أصبغ إلى لزوم ما نوى فقط.

ففي النوادر والزيادات لابن رشد: قال ابن القاسم: فإن أراد الطلاق فهي البتة ولا ينوى في أقل منها لأنه خيار، قال محمد: لا أرى أنه ملكها نفسها ولا خيرها إنما خيرها بين زوجها وبين غيره، فإن اختارت زوجها فهو زوجها وإن اختارت الحمام فلها الحمام وليس نفسها فلا يكون خيارا ولا تمليكا حتى يريد به الفراق فيكون البتة كما قال مالك، وكذلك إن أرادت نفسها مع الحمام.
وفي مواهب الجليل: قَالَ ابْنُ نَاجِي: وَلَمْ يُبَيِّنْ فِي الْكِتَابِ مَا الَّذِي يَلْزَمُهُ مِنْ الطَّلَاقِ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: إنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ، وَلَمْ يَنْوِ عَدَدًا لَزِمَهُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ قَالَ نَوَيْتُ وَاحِدَةً فَقِيلَ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَقِيلَ وَاحِدَةٌ قَالَهُ أَصْبَغُ، وَهُوَ أَشْبَهُ.
ومما يؤكد الطلاق في النازلة المسؤول عنها كون الزوج كتب الطلاق بعد اختيار الزوجة غيره.
أما الجزئية الثانية: فهي ما ورد في السؤال من قول البعض إن ما جرى من خيار يعتبر خلعا، فإن الخلع لا مجال له في هذه النازلة بهذه الصورة التي قدمت لنا بها.
أما الجزئية الثالثة: فهي كتابة الطلاق والحرمة التي ورد في السؤال أن الزوج قام به ثم أنكر الحرمة وكتب الطلاق.
فالذي يمكن قوله في ذلك هو أنه ينبغي للزوج أن يستحضر أنه إذا كان يعلم فيما بينه وبين الله تعالى أنه كتب لها الحرمة مع ما سبق من خيار وطلاق فعليه أن يتقي الله تعالى ويبتعد عنها حتى تنكح زوجا غيره وكذلك المرأة إذا كانت تعلم فيما بينها وبين الله تعالى أنه كتب لها الحرمة مع ما كتب من طلاق وما نطق به من تخيير فعليها أن تعلم أنها لا تحل له حتى تنكح غيره، لأن مشهور المذهب هو لزوم البتات بالتحريم.
قال خليل في مختصره: "وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي كَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ، وَوَهَبْتُكِ وَرَدَدْتُكِ لِأَهْلِكِ أَوْ أَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ حَرَامٌ".
قال الخرشي: يَعْنِي أَنَّ الزَّوْجَ إذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَنْتِ حَرَامٌ سَوَاءٌ قَالَ عَلَيَّ أَوْ لَمْ يَقُلْ أَوْ قَالَ لَهَا مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ حَرَامٌ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مِنْهَا فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ وَلَا يُصَدَّقُ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ حَذَفَ لَفْظَ أَهْلٍ لَكَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ إلَّا أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ فِيمَا إذَا قَالَ حَاشَيْتُ الزَّوْجَةَ فَيُصَدَّقُ حَيْثُ لَمْ يَذْكُرْ الْأَهْلَ وَلَا يُصَدَّقُ حَيْثُ ذَكَرَهُ.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أنه إن كان ما ورد في السؤال مطابقا للواقع فإن الزوجة المسؤول عنها حرمت على الزوج، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات