آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 483/ 2022م: في حكم الحالف بالحرام للتخلص من زوجه وهي تمسكه.

السؤال : ملخص الاستفتاء: رجل وقع بينه وبين زوجته مشادات كلامية وفعلية فقال الزوج وهو في أشد الانفعال لزوجته: أنا حرمتك عدة مرات، يريد أن تتركه يذهب حيث كانت تمسكه؛ وسئل الزوج ما ذا يقصد بالتحريم؟ فقال: إن التحريم حسب فهمه هو الطلاق النهائي، وسبب قوله لها ذلك أنها أمسكته فأراد التخلص منها، وقال لها إنه يحرمها لترسله حيث لم يفد لفظ الطلاق الذي قال لها في المرة الأولى (طلقتك).
وقد سأل شيخا في الحي فأفتاه أن ما جرى منه لا يحرم لكونه يجهل معنى الحلف بالحرام وأن عليه إطعام خمسة عشر مسكينا فقط.
والآن يطلب فتوى مفصلة في هذه النازلة من مجلسكم الموقر.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فالجواب أن السائل حرمت عليه زوجته حيث قال لها: أنا حرمتك، والسائل وإن ذكر عند استفساره أنه لا يعرف أن التحريم ثلاث طلقات فإنه قال إنه يفهم أنه الطلاق النهائي؛ قال: فعندما أمسكتني قلت لها إنني طلقتها فلم ترسلني فقلت لها: إنني حرمتها وفهمي للتحريم كما ذكرت لكم أنه الطلاق النهائي لكنني لا أعرف أنه ثلاث طلقات.
وبالنظر إلى ما صرح به السائل فلا فرق بين طلاق الثلاث والطلاق النهائي لأن البالغ نهايته هو ثلاث طلقات ولو أنه يقصد ما دون الثلاث لاكتفى بتطليقها أولا، قال الدسوقي: وفي المدونة: فإن قال لها قبل البناء أو بعده: أنت علي حرام فهي ثلاث ولا ينوى في المدخول بها، وله نيته في التي لم يدخل بها.

خلاصة الفتوى:

خلاصة الفتوى: أن هذه الزوجة حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات