الفتوى رقم: 480/ 2022م: في حكم امتناع الزوجة عن السفر مع زوجها لمكان عمله.
السؤال : ملخص الاستفتاء: الاستفتاء يتعلق بزوجة لا تريد السفر مع زوجها إلى مكان عمله وتتشبث بالسكن مع أهلها في نواكشوط وله منها ذرية ويسأل عن كيفية تقسيم مرتبه الشهري مع أسرته وأمه؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن هذا السؤال يتألف من جزئيتين: إحداهما امتناع المرأة من السفر مع زوجها، والثانية كيفية تقسيم مرتبه بين أمه وزوجته وأبنائه.
أما امتناع الزوجة من السفر معه فإنها إذا لم تكن قد شرطت عليه في العقد شرطا معلقا بطلاق أو تمليك ونحوهما، أنها لا تسافر معه فلا يجوز لها أن تمتنع من السفر معه لأن الأصل هو مرافقتها له فيما لا يلحقها به ضرر.
وقال القرافي: القسم الثالث: ما لا تعلق له بالعقد كشرط عدم إخراجها من بلدها وهو مكروه لما فيه من أسباب الخصومات.
قال مالك: ولا يلزم من الشروط إلا ما فيه تمليك أو عتق فإذا شرط ولم يعلقه بيمين ولا تمليك ولا وضعت عنه من صداقها لأجله فله مخالفته.
وقال المواق: ذَكَرَ ابْنُ شَاسٍ: أَنَّ مِنْ الشُّرُوطِ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِالْعَقْدِ كَشَرْطِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا. قَالَ: وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الشُّرُوطِ مَكْرُوهٌ لَكِنَّهُ لَا يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَلَا يَلْزَمُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ تَمْلِيكٌ أَوْ يَمِينٌ.
وأما توزيع راتبه على أمه وزوجه وأطفاله فإن الجميع واجب عليه فلا بد من أداء ما استطاع من هذا الواجب بأعدل الطرق وأرشدها.
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن هذه الزوجة إن كانت شرطت على زوجها عند العقد أن لا يخرجها من بلدها وكان ذلك الشرط معلقا بطلاق أو تمليك فإن لها أن تمتنع من السفر معه ولا شيء عليها في ذلك، وإلا فعليها أن تتقي الله تعالى وترافق زوجها لأن ذلك من حقوقه عليها.
ويجب عليه أن يكون عادلا في القيام بما يلزمه شرعا من نفقات.