آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 479/ 2022م:في حكم بعض صيغ الاسترعاء

السؤال : ملخص الاستفتاء: : يقول السائل : إن زوجته نشزت بسبب قطعة أرض لم يمض لها ملكيتها فصارت تلح عليه في الفراق والمقاضاة فكتب لها بعد ما استرعى شاهدين عدلين وقال لهما ما سأكتبه لفلانة لا أريد به طلاقا إنما عتابا وتسكيتا لأنها تتبعه وتناشده بالفراق والمقاضاة، فكتب لها: "حظيت بما طلبت مني ".
وبعد فترة زمنية أتت رجلا إزاءها لا علم له بالقضاء وأفتاها أن ما في يدها يعد تخييرا وأمرها بأخذ الثلاث وكتب لها شهادته فصارت متمسكة بالتحريم.
السؤال : ما الحكم في هذه المسألة ؟

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن جواب النازلة أن الاسترعاء المسؤول عنه إذا كان قد استوفى شروطه فإن الطلاق لا يلزم السائل طالما أنه قد استحفظ فيه شاهدين مبرزين حافظين لنص الشهادة عن ظهر غيب مع حفظ التاريخ باليوم والساعة، وكان ذلك قبل الطلاق وكان مقتضى الاسترعاء أن المسترعي إذا طلق زوجته لا يلزمه الطلاق، أما إذا كان الاسترعاء غير مستوف لشروطه فإن الطلاق يلزمه إن كان ينوي بكنايته التي ذكر في السؤال الطلاق وإن لم يكن ينوي بها الطلاق فلا يلزمه الطلاق أصلا؛ لأنه من المعروف أن الاسترعاء ماض في التبرعات كالطلاق ونحوه.
قال في نوازل المعيار: إن الذي مضى عليه العمل أن الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من طلاق وغيره، وإن لم تكن التقية معلومة، ولمالك ما يدل عليه في الطلاق؛ وأما إن كتب أنه أسقط الاستحفاظ فإن ذلك لازم له، ولا ينفعه استحفاظه المتقدم، إلا إن أشهد في استحفاظه أنه إن أسقط الاستحفاظ فإنه غير ملزم له، وإن أشهد بقطع الاسترعاء في الاسترعاء قطع جميع استرعاءاته، ولم ينتفع باسترعاء.
هذا الذي مضى عليه جمهور الموثقين، وفيه خلاف، والله سبحانه أعلم. وكتب أحمد القباب.
وقال في المعيار: وفي كتاب ابن المواز الاسترعاء في الطلاق جائز.
ومن المعلوم أن التبريز شرط في شهود الاسترعاء. قال في المعيار أيضا: وأما الاسترعاء فلا يقبل فيه إلا الشاهد العدل المبرز، وصفته أنه يكون متيقظاً ضابطاً غير مغفل عارفاً بطرق الشهادة وتحملها وأدائها ومعاني الألفاظ وما تدل عليه نصّاً وظاهراً ومفهوماً، وهذا بحسب ما يدل عليه عقد الاسترعاء من فصوله وطول الأمد وقربه لما يعرض في طول الأمد من النسيان لا سيما إذا كان العقد يتضمن فصولاً فلا يقبل في ذلك كل شاهد.
ولا بد من شهادة عدلين قال في تبصرة ابن فرحون: الشَّهَادَةُ فِي بَابِ الِاسْتِرْعَاءِ، وَأَقَلُّهُمْ أَرْبَعَةٌ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْمَاجِشُونِ، وَالْمَشْهُورُ اثْنَانِ.
وفي التسولي عازيا للمنهج الفائق اشتراط التبريز في شهود الاسترعاء.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن الاسترعاء المسؤول عنه إذا كان قد استوفى شروطه فإن الطلاق لا يلزم السائل طالما أنه قد استحفظ فيه شاهدين مبرزين حافظين لنص الشهادة عن ظهر غيب مع حفظ التاريخ باليوم والساعة، وكان ذلك قبل الطلاق وكان مقتضى الاسترعاء أن المسترعي إذا طلق زوجته لا يلزمه الطلاق أما إذا كان الاسترعاء غير مستوف للشروط فإن الطلاق يلزمه إن كان ينوي بكنايته الطلاق وإن لم يكن ينوي بها الطلاق فلا يلزمه الطلاق أصلا.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات