آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 487/ 2022م: في بعض أحكام تركة المعاش

السؤال : ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: امرأة توفي زوجها وبعد الإجراءات الإدارية حصلت على جزء من تقاعده تستلمه دوريا مضافا إليه 500 أوقية قديمة عن كل صبي لم يبلغ 18 سنة، فهل يعتبر هذا المعاش الذي تتقاضاه تركة نصيبها منها هو الثمن والبقية للأولاد؟ مع العلم أن وزارة المالية تعتبر هذا المبلغ للزوجة خالصا ما عدا 500 لكل صبي.
مع العلم أن المتقاعد يستلم معاشا وهو حي فإذا ما توفي صرف نصف ذاك المعاش لزوجه مضافا إليه 500 لكل صبي غير بالغ.
وينص القانون على أن الصبي غير البالغ يستلم 10 بالمائة من معاش أبيه المتوفى ولكن وزارة المالية لا تصرف للأولاد اليتامى إلا 500 أوقية قديمة.
هل ما تستلمه هذه المرأة تركة؟ وإن لم يكن تركة فما هو؟ وجزاكم الله خيرا.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإننا نحيل السائل إلى فتوى في الموضوع سبق للمجلس أن أصدرها؛ وهذه هي بكامل نصها:
الفتوى رقم: 267/ 2015م

السؤال: امرأة توفي زوجها وكان يعمل عسكريا في الجيش فحصلت على حقها من زوجها المتوفى لدى الدولة، وبعد ثلاث سنوات تزوجت زوجا آخر هل يحق لها أن تستفيد من المخصصات المذكورة بعد زواجها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن التركة هي ما يخلفه الميت من مال وحقوق مما كان ملكه في حياته، والراتب التقاعدي منحة من جهة العمل، وعليه فإنه يصرف حسبما قررت تلك الجهة وليس حكمه حكم الميراث، والمعاش كما يفهم من هذه الكلمة هو ما يفرضه القانون لتوفير العيش الكريم للباقين على قيد الحياة ممن لا يستطيعون الكسب بعد تقاعد من يكفلهم أو وفاته، ويرجع في تنظيمه وتوزيعه إلى الجهات المختصة والقوانين المنظمة.
وقد نظم القانون الموريتاني المعاشات المدنية والعسكرية بموجب المواد :4-22-23-24و25 من القانون رقم 61/016 بتاريخ 1961/01/20 ، القاضي بتنظيم معاشات الموظفين، والمواد 3-4-13-14 من القانون رقم 67/018 بتاريخ 1967/01/04 ، المنظم للمعاشات العسكرية؛ يستفيد الموظف من المعاش بعد استكمال الشروط القانونية والخاصة لقطاعه والمتعلقة بالمدة المهنية والسن.
وبعد وفاة الموظف العسكري الذي كان يتقاضى المعاش أو كان له الحق في المعاش عند تاريخ وفاته، تستفيد الأرملة -التي تمت المصادقة على عقد زواجها بالمتوفى، لدى قيادة الجيش- من هذا المعاش بقدر 50%، وفي حالة تعدد الأرامل تتقاسمن النسبة المذكورة، ولكل ولد 10% من المعاش.
وبعد زواج جديد تفقد الأرملة المعاش بقدر 50% الذي كانت تتقاضاه وتوزع هذه النسبة على الأولاد الذين تتراوح أعمارهم من الميلاد إلى 20 سنة، وبعد 20 سنة لا يجوز أن يتقاضاه الولد إلا إذا كان يعاني من إعاقة تمنعه من العمل.
أي أنها تفقد الحظ المخصص لها من المعاش بعد الزواج الجديد لأن القانون المنظم لحقوق المعاش ينص على ذلك.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات