آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 485/ 2022م:في حكم الخلوة في السيارة مع غير المحرم

السؤال :ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: هل يجوز للرجل – غير المحرم – إذا صادف قريبة له أو جارة تبحث عن سيارة لتوصلها لمكان معين أن يحملها معه في سيارته الخاصة ليوصلها لوجهتها، مع العلم أنه إن تغاضى خشية الخلوة والريبة، فقد يذم لأن العرف الاجتماعي يقضي بخلاف ما أقدم عليه؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإننا نحيل السائل إلى فتوى في الموضوع سبق للمجلس أن أصدرها وهذه هي بكامل نصها:
الفتوى رقم: 128/ 2014م

السؤال:السؤال:هل يجوز الاختلاء مع الأجانب بحجة أن الأعمال بالنيات، وما الذي على الزوج إذا فعلت زوجته ذلك ؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن الخلوة تدل على الانفراد؛ يقال: خلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلواً وخلاء وخلوة: انفرد به واجتمع معه في خلوة. واسْتَخْلَى به، وخَلا به، وـ إليه، وـ معه، خَلْواً وخَلاءً وخَلْوَةً: سألَه أن يَجْتَمِعَ به في خَلْوَةٍ فَفَعَلَ .
والخلوة بالأجنبية من الأمور المحرمة شرعا إذ وردت نصوص شرعية تنهى عنها وتحذر من الوقوع فيها خشية ما قد يترتب عليها من مفاسد، فقد روى ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم".
وعن ابن عمر رضي الله تعالي عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" , وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالي عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينها وبينه محرم".
قال الإمام النووي: "وأما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم ، فإن كانا بحضرة من هو من جنس أحدهما واحدا أو متعددا".
وليس محرما بأن خلا الرجل بأجنبيات أو خلا عدد من الرجال بامرأة ففي جواز تلك الخلوة ومنعها اختلاف فصله الشافعية، وشهر النووي من شقيه الجواز في الصورة الأولي وهي خلوة الرجل بأجنبيات، قال النووي: " ونقل إمام الحرمين وصاحب العدة في أول كتاب الحج في مسائل استطاعة الحج أن الشافعي نص على أنه يحرم أن يصلي الرجل بنساء منفردات إلا أن يكون فيهن محرم له أو زوجة، وقطع بأنه يحرم خلوة رجل بنسوة إلا أن يكون له فيهن محرم". لكن قال في موضع آخر: "والمشهور جواز خلوة رجل بنسوة لا محرم له فيهن لعدم المفسدة غالباً؛ لأن النساء يستحيين من بعضهن بعضاً في ذلك ".
وقد نقل الحطاب عند قول خليل: (وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء) عن القرطبي أنه قال في شرح قوله - عليه الصلاة والسلام - للنساء: "اجتمعن يوم كذا". يدل على أن الإمام ينبغي له أن يعلم النساء ما يحتجن إليه من أمر أديانهن وأن يخصهن بيوم مخصوص لذلك، لكن في المسجد أو ما كان في معناه لتؤمن الخلوة بهن".
وذكر النووي تشهير المنع في الثانية حيث قال: "فإن خلا رجلان أو رجال بامرأة فالمشهور تحريمه؛ لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة بامرأة وقيل إن كانوا ممن تبعد مواطأتهم على الفاحشة جاز".
والمراد بالخلوة المحرمة: الانفراد بحيث يقع الاحتجاب عن الأنظار، أما الخلو ة بدون احتجاب فلا مانع منها خصوصا عند الحاجة؛ فقد جاء في صحيح البخاري: "جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها"، ولكن خلو ه صلي الله عليه وسلم بها إنما كان في بعض السكك وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا كما تفيده رواية مسلم ، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام .
وقد جعل ابن حجر لهذا الحديث عنوانا بقوله: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس، وعقبه بقوله: لا يخلو بها حيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس .
ومحل التحريم المذكور ما لم تلجئ إلى الخلوة ضرورة، وإلا عمل بمقتضاها كما يدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك، بل ربما تكون الخلوة بالأجنبية واجبة في حال الضرورة، كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في برية، ويخاف عليها الهلاك لو تركت .
وبناء على مقتضيات هذه النصوص الشرعية وأقوال العلماء فيها فإن المرأة لا يجوز لها الانفراد مع الأجنبي الواحد قطعا والأولي: اتقاء ذلك مع الأجانب المتعددين في المنازل أو المكاتب أو غير ذلك من المحال التي تغيب فيها الأشخاص عن الأنظار، ولا عبرة بخلو قلبها من الريبة لأن الباب مبني علي سد الذريعة إلى الحرام.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات