آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 484/ 2022م:في بعض العبارات "المحرمة" للزوجة

السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: أنا متزوج من ابنة عم لي وقد طلقتها طلقتين وأرجعتها، وعندما أرجعتها حذرتها من مشاهدة برنامج يدعى "اسنابشات" في وسائل التواصل الاجتماعي، وقد وعدتني بإقفاله وفتح برنامج "اسنابشات" آخر.
وفي إحدى الليالي وأنا أستعد للخلود للنوم أخذت هاتفها فإذا بصورة لها معروضة على نفس البرنامج وظننت أنه البرنامج الجديد.
وقد وجدت فيه تعليق من رجل غريب، فأخذت الهاتف وخرجت مسرعا من المنزل، فتبعتني هي، وجرت مشادات كلامية بيني وبينها فأدخلت هاتفها في جيبي وبعد برهة أخذت الهاتف وحطمته ظنا مني أنه هاتفها، وقلت لها: "امْحَرْمكْ وامْبتّك".
وبعد أن تراجع غضبي أدخلت يدي في جيبي لآخذ هاتفي فإذا بالذي قد تحطم إنما هو هاتفي وليس هاتفها، مع العلم أن الهاتفين غير متشابهين وليسا من نفس الطراز.
والسؤال هو: هل يعتبر هذا طلاقا بائنا؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى قوله تعلى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
ومن ثم أجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات مترتبات فإنها تحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقد ذكر السائل في سؤاله أنه طلق زوجته طلقتين ثم طلقها ثالثة بقوله: "امحرمك وامبتك" وسأل هل يعتبر هذا طلاقا؟
والجواب: نعم يعتبر طلاقا، فإذا كان التحريم يعتبر ثلاث طلقات على المشهور من مذهب مالك تأتي على جميع العصمة فكيف لا يأتي على ما بقي منها؛ قال الشيخ خليل: "والثلاث إلا أن ينوي أقل إن لم يدخل بها في كالميتة والدم ووهبتك ورددتك لأهلك أو أنت أو ما أنقلب إليه من أهل حرام".
قال الخرشي: يعني أن الزوج إذا قال لزوجته التي لم يدخل بها: أنت حرام سواء قال علي أو لم يقل أو قال لها: ما أنقلب إليه من أهل حرام فإنه يلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل منها فإنه يصدق، وإن قال ذلك لزوجته المدخول بها فإنه يلزمه الثلاث.
ومن ثم حرمت هذه الزوجة على زوجها السائل حتى تنكح زوجا غيره بالشروط المنصوص عليها.
خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن الزوجة المسؤول عن طلاقها حرمت على زوجها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.

بـــحــث
     
 خدمات