آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 160/ 2014م: في حكم بعض الصيغ للشراكة في التجارة

السؤال: منذ حوالي عشر سنوات كان يعمل مع أخ له أكبر منه في حوانيت له في أحد البلاد الخارجية ، كانت طريقة عملهم أنهم يحسبون ما في الحوانيت ويعملون ومجموعة معهم، ولكنهم يكونون أصحاب الإدارة، وبعد فترة تطول وتقصر يحسبون ما في الحوانيت ويكون الربح مشتركا بين العمال (بمن فيهم الأخوان المذكوران) ورأس المال.
وفي فترة ما مرض الأخ الأكبر صاحب الحوانيت وذهب إلى موريتانيا وخلال غيابه كان المرحوم هو من يدير العمل وبالتالي كان يوثق على كل المطالبات.
وفي هذه الفترة وخلال عودة الأخ الأكبر بدأ العمل يخسر والهدم أيسر من البناء كما يقال، وبالتالي بقيت مطالبات في هذه الدول عليهم بوثائق منه هو أي المرحوم بدلا من أخيه.
ما أسأل عنه هو: هل هذا الدين لازم شرعا للمرحوم أم لا؟
علما أنه لم يترك إلا منزلا عبارة عن بيت واحد وكوخ خشبي في إحدى الحواضر بالداخل وقد ترك خمس بنات وصبية صغارا.

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فإن الشركة في المال إما مفاوضة وإما عنان. والمراد بالأولي: أن يطلق كل من الشريكين أو الشركاء لصاحبه التصرف غيبة وحضورا في البيع والشراء ونحو ذلك فهي مفاعلة من التفويض علي ظاهرها.
والمراد بالثانية: شركة العنان أن يشترط كل واحد على صاحبه أنه لا يتصرف إلا بموافقته.
قال القاضي عبد الوهاب: وشركة المال ضربان عنان ومفاوضة، والمفاوضة أن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر التصرف مع حضوره وغيبته وتكون يده كيده .
وقال ابن جزي: وَالشَّرِكَة فِي الْأَمْوَال على نَوْعَيْنِ شركَة عنان وَشركَة مُفَاوَضَة فشركة الْعَنَان أَن يَجْعَل كل وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ مَالا ثمَّ يخلطاه أَو يجعلاه فِي صندوق وَاحِد ويتجرا بِهِ مَعًا وَلَا يستبد أَحدهمَا بِالتَّصَرُّفِ دون الآخر وَشركَة الْمُفَاوضَة أَن يُفَوض كل وَاحِد مِنْهُمَا التَّصَرُّف للْآخر فِي حُضُوره وغيبته وَيلْزمهُ كل مَا يعمله شَرِيكه .
وقال ابن عبد البر: وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير إذن صاحبه وهذه شركة العنان في كل شيء معين معلوم يشتريانه، وأما شركة المفاوضة فهي أن يفوض كل واحد منهما النظر إلى صاحبه بما رآه ... وما باع كل واحد منهما واشترى فهو جائز على صاحبه .
وقال خليل في شركة العنان: "وإن شرطا نفي الاستبداد فعنان" .
قال شارحه الدردير: أي فهي شركة عنان أي تسمى بذلك من عنان الدابة بالكسر وهو ما تقاد به كأن كل واحد منهما أخذ بعنان صاحبه لا يطلقه يتصرف حيث شاء ولذا لو تصرف واحد منهما بدون إذن الآخر كان له رده .
وقال الحطاب: قال ابن عبد السلام يعني أن كل واحد من الشريكين يجوز تصرفه في مال الشركة في حضرة صاحبه ومع غيبته، فلو شرط أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه، وموافقته على ذلك وهو معنى نفي الاستبداد لزم الشرط وتسمى شركة عنان .
وقال خليل ممزوجا بكلام الدردير:"ثم إن أطلقا التصرف" بأن جعله كل لصاحبه غيبة وحضورا في بيع وشراء وكراء واكتراء وغير ذلك مما تحتاج له التجارة [وإن في نوع مفاوضة".
وقال ابن الحاجب : "ويُطَالَبُ كُلُّ واحِدٍ بِتَوَابِعِ مُعَامَلَةِ الآخَرِ."
وهكذا قال بهرام في كتابه الشامل .
هذا وإطلاق التصرف إنما يعلم بنص عليه أو قرينة، قال الدسوقي: واعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة وأما لو قالا اشتركنا مقتصرين على ذلك وليس هناك قرينة على إطلاق التصرف من كل منهما للآخر ففي كون ذلك شركة مفاوضة أو عنان يحتاج كل واحد لمراجعة صاحبه خلاف أظهرهما الثاني وهو أنها شركة عنان .
وبنا ء على هذه النصوص فإن هذا الرجل لا يلزمه هذا الدين وحده؛ بل هو لازم له وللجماعة التي يعمل معها إن علم تفويضهم له ببينة أو قرينة على التوثيق باسم المؤسسة بأن كان كل واحد من الشركاء أطلق التصرف للآخر غيبة وحضورا بيعا وشراء كراء واكتراء، وكان هو لا يوثق إلا لمصلحة فيكون ما وثقه باسم المؤسسة لازم لهم جميعا.
وإن لم تقم بينة ولا قرينة على التفويض بالتوثيق فما قام به من توثيق تلك الطلبات يلزمه دونهم ويكون الدين عليه.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات