آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 130/ 2014م: في حكم تركة أرض وهبت للذكور دون الإناث

السؤال: ما الحكم في شأن أرض وهبها أب لأولاده الذكور دون أخواتهم الإناث، وأثناء حياته كان هو نفسه يتولى تدبير أمرها وقد باع بعضها، والبنات لم يتكلمن في شأنها، لكننا نريد معرفة حكم الله في هذه الأرض التي تتمثل في سوق في مدينة روصو، وقطعة أرض في نواكشوط: لكصر؟ وجزاكم الله خيرا.

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه؛
و بعد: فقد اتفقت كلمات الفقهاء على أن من شرط تمام الهبة حصول الحيازة قبل طرو مانع للواهب من مرض أو موت أو فلس أو جنون.
قال في الرسالة: ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث .
وقد عرف ابن عرفة الحوز بقوله: حقيقته رفع خاصية تصرف الملك فيه عنه بصرف التمكن منه للمعطى أو نائبه .
وفي المدونة: قلت: أرأيت النحلة والعمرى والعطية والهبة والصدقة والحبس بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض؟
قال: نعم. هذا كله بمنزلة واحدة في قول مالك في القبض .
بل ذهب بعض الفقهاء إلي اشتراط معاينة القبض في التبرعات قبل حصول المانع, قال النفراوي شارح الرسالة:
ولا بد من معاينة البينة للحوز في الحبس والهبة والصدقة والرهن وسائر أنواع العطايا، فلو شهدت البينة على الهبة أو الصدقة لم تنفع تلك الشهادة حتى تشهد على القبض لأن الحيازة شرط.
وكل هذا في عطية غير الولي لمحجوره، وأما هو فيكفي من التحويز والحيازة له الإشهاد علي الهبة إذا كان الشيء معروفا بعينه، ولم يكن دار سكني الواهب أو نحوها.
قال خَلِيلٌ في باب الهبة: "ولا إن بقيت عنده إلا لمحجوره: إلا مالا يعرف بعينه ولو ختم عليه ودار سكناه" وهل يشترط صرف الغلة له وهو ما قَال في المختصر المبين لما به الفتوى في باب الوقف: "إلا لمحجوره إذا أشهد وصرف الغلة له ولم تكن دار سكناه" .
فتصح العطية له، ولو استمرت تحت يد المعطي إلى موته أو فلسه حيث وجدت تلك الشروط, إذ بتوفر الشروط هذه يحصل الحوز الحكمي .
قال في المدونة أيضا: قال مالك: في الرجل يهب لولده الصغار وهم في حجره دارا، أو يتصدق بها عليهم أو يحبسها عليهم: إن حوزه لهم حوز، وصدقتهم وهبتهم والحبس عليهم ثابت جائز، إلا أن يكون سكن فيها كلها حتى مات؛ فإن كان ساكنا فيها كلها حتى مات، فهي موروثة على فرائض الله...إلي أن قال: "والأحباس والهبة والصدقة كلها سواء" .
وذكر المواق أن مالكا قال فيمن حبس على أولاده الصغار والكبار فلم يقبض الكبار الحبس حتى مات الأب: "إنه يبطل كله؛ لأن الكبار لم يقبضوا الحبس".
وبناء علي ما سبق فإن هذه الهبة باطلة لأن الظاهر من السؤال أنها لم تحز عن الأب حال حياته، ولم يرد ما يفيد أنه أشهد علي ذلك، ولا صرف الغلة لمن في حجره.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات