آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم:501/ 2022م: حكم تحمل العاقلة للدية في ظل الدولة الحديثة والتأمينات

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل هل الدية مازالت واجبة على العاقلة بعد نشأة الدولة والتأمينات؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإنه من المعلوم شرعا أن الدية تلزم العاقلة عموما ويبدأ بديوان الجاني إن كان من ذوي الدواوين فإن لم يكن من أهل الديوان يبدأ بالأقرب من عصبته فالأقرب فيَبْدَأُ بِالْعَشِيرَةِ، وَهُمْ الْإِخْوَة، ثُمَّ بِالْفَصِيلَةِ وهم أولاد العم، ثُمَّ بِالْفَخِذِ وهم أولاد أبي الجد، ثُمَّ بِالْبَطْنِ وهم أولاد الجد الرابع، ثُمَّ بِالْعِمَارَةِ وهم أولاد الجد الثاني عشر، ثُمَّ بِالْقَبِيلَةِ وهم أولاد الجد الثالث عشر، ثُمَّ بِالشَّعْبِ، وهم أولاد الجد الرابع عشر، ثُمَّ أَقْرَبِ الْقَبَائِلِ .
وقال خليل ممزوجا بكلام الدردير:"(وَهَلْ حَدُّهَا) أَيْ حَدُّ الْعَاقِلَةِ أَيْ أَقَلُّ حَدِّهَا الَّذِي لَا يَنْقُصُ عَنْهُ (سَبْعُمِائَةٍ، أَوْ) أَقَلُّ حَدِّهَا (الزَّائِدُ عَلَى الْأَلْفِ) زِيَادَةً بَيِّنَةً كَعِشْرِينَ رَجُلًا (قَوْلَانِ) فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ وُجِدَ أَقَلُّ مِنْ السَّبْعِمِائَةِ وَلَوْ كَانَ فِيهِمْ كِفَايَةٌ كَمَّلَ مِنْ غَيْرِهِمْ بِمَعْنَى أَنَّهُمْ يَغْرَمُونَ مَا يَنُوبُهُمْ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ، ثُمَّ يُكَمِّلُ الْعَدَدَ مِنْ غَيْرِهِمْ فَإِذَا كَانَ الْعَصَبَةُ سِتَّمِائَةٍ يُكَمِّلُ مِنْ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ مَا يَفِي بِالسَّبْعِمِائَةِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ، أَوْ وَجَدَ مَا لَا يُكَمِّلُ السَّبْعَمِائَةِ كَمَّلَ مِنْ الْمَوَالِي الْأَسْفَلِينَ فَإِنْ لَمْ يُوجَد مَا يَفِي بِذَلِكَ كَمَّلَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ فِيهِمْ الْعَدَدُ الْمَذْكُورُ لَمْ يَنْتَقِلْ لِلْأَعْمَامِ وَأَوْلَادِهِمْ، وَإِلَّا انْتَقَلَ لِلتَّكْمِيلِ مِنْهُمْ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمَعْلُومِ أَيْ الْأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ فَإِذَا كَمَّلَ لَمْ يَنْتَقِلْ لِغَيْرِهِمْ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِحَدِّهَا أَنَّهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ لِظُهُورِ أَنَّ الْعَصَبَةَ الْمُتَسَاوِيَةَ، أَوْ أَهْلَ الدِّيوَانِ إذَا كَانُوا أُلُوفًا يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ، وَكَذَا يُقَالُ عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي، فَالْحَاصِلُ أَنَّ حَدَّ الْعَاقِلَةِ الَّذِي لَا يُضَمُّ مِنْ بَعْدِهِ لَهُ إنْ وُجِدَ هَلْ هُوَ سَبْعُمِائَةٍ، أَوْ مَا زَادَ عَلَى الْأَلْفِ زِيَادَةً بَيِّنَةً بِحَيْثُ لَوْ وَجَدَ الْأَقَلَّ فِي الْبَلَدِ انْتَقَلَ لِلتَّكْمِيلِ مِنْ غَيْرِهِمْ عَلَى التَّرْتِيبِ الْمُتَقَدِّمِ وَلَا يَنْتَقِلُ لِلْأَبْعَدِ بَعْدَ التَّكْمِيلِ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ الْجَانِي لَزِمَهُ مَا يَنُوبُهُ عَلَى تَقْدِيرِ وُجُودِ الْعَدَدِ وَلَزِمَ بَيْتَ الْمَالِ الْبَاقِي فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْتُ مَالٍ لَزِمَ الْجَانِي الْجَمِيعُ فِي مَالِهِ" .
ومن المعلوم شرعا أن دية الخطأ إنما تلزم عاقلة الجاني بالأصالة على النحو المبسوط في المراجع الفقهية، وأما ما تدفعه شركات التأمين لأولياء الدم فيمكن اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية؛ قال ابن عرفة في مختصره: "ودية الخطأ على العاقلة منجمة في ثلاث سنين". وقال أيضا: "ودية الخطأ الثابتة لا باعتراف تحملها العاقلة " .
وعلى ذلك نص خليل في مختصره.
وقال أبو محمد بن أبي زيد في كتابه: "الذب عن مذهب الإمام مالك": "والدية إنما جعلها الله للأولياء الذين ملكهم سلطان الدم، وجعلها على العاقلة تعظيما للدماء".
ومن المعلوم أن الدولة لم يصدر منها حتى الآن قرار نهائي بشأن إعفاء العاقلة من لزوم دية الخطأ الشرعية.
والسائد في أحكام المحاكم الجنائية إنما هو الحكم بمطلق الدية الشرعية ـــ وذلك حسب أقوال المختصين ــ طبقا لأحكام القانون الجنائي الموريتاني رقم162/ 83 الذي تحدث عن الإلزام بالدية أو إذهاب المنافع دون تحديد.
فقد نص في المادة 449 على أن جميع القضايا التي لم تنظم بهذا القانون تبقى خاضعة لمقتضيات الشريعة الإسلامية.
وأقر قانون العقود والالتزامات مرجعية المذهب المالكي في المعاملات المدنية حسب المادة 1179 التي تنص على أن كل مسألة لم ينص عليها في هذا القانون ترجع لمقتضيات المذهب المالكي. ومن ثم يبقى المرجع في لزوم الدية الشرعية هو النصوص الشرعية وهي للرجل عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم".
ونصفها للمرأة تكون مخمسة ومنجمة على ثلاث سنين؛ وأما ما تحكم به المحاكم في شأن التعويض الخاص بشركات التأمين فإنه لا يعتبر إعفاء للعاقلة من لزوم الدية الشرعية لها، ومع ذلك فلا مانع من اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن دية الخطأ الثابتة لا باعتراف تحملها العاقلة طبقا للنصوص الشرعية وذلك لا يتنافى مع وجود الدولة وأما ما تحكم به المحاكم في شأن التعويض الخاص بشركات التأمين فإنه لا يعتبر إعفاء للعاقلة من لزوم الدية الشرعية لها، ومع ذلك فلا مانع من اعتباره مساعدة لعاقلة الجاني تحسب من الدية.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات