آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 500/ 2022م: في حكم ادعاء امرأة برضاعة لم تسمع بها الأم

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: إنه كان في الصغر يصافح على امرأة قالت إنها أرضعته وبعد فترة سكن البادية مع جدته وقدر الله أنه تزوج امرأة لمدة 18 سنة وله منها أبناء ثم اكتشف أنها أخت المرأة التي أخبرته أنها أرضعته ولما سأل والدته قالت إنها لا علم لها بالرضاع وكذلك والده،
هل يعتد بقول هذه المرأة وتصبح أم العيال خالته من الرضاعة أم إن قولها لا يعتد به؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن النازلة المسؤول عنها حسب مسودة السؤال تتلخص في شهادة امرأة واحدة على الرضاع ومن المعروف في مذهب المالكية أن شهادة المرأة الواردة في السؤال لا تثبت بها محرمية على المشهور ولو فشا قولها لكن يندب على المشهور للسائل التنزه بعدم زواجها قبل العقد إن علم بذلك والطلاق بعده.
قال خليل ممزوجا بكلام شارحة عبد الباقي:"(لا بامرأة) أجنبية فلا يثبت إن لم يفش من قولها اتفاقًا بل (ولو فشا) من قولها قبل العقد على المشهور... (وندب التنزه مطلقًا) في كل شهادة لا توجب فراقًا بأن كانت شهادة امرأة واحدة سواء كانت أم أحدهما أو أجنبية أو كانت شهادة رجل واحد ولو عدلًا أو كانت شهادة امرأتين ولم يكن فشو قبل العقد ومعنى التنزه أن لا يتزوجها أو يطلقها إن كانت زوجة لأنها مظنة للطعن" .
وقال في المدونة:" قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إنْ شَهِدَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا جَمِيعًا الزَّوْجَ وَالْمَرْأَةَ وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَبْلَ نِكَاحِهِمَا؟ قَالَ: لَا يُفَرِّقُ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا بِقَوْلِهَا فِي رَأْيِي وَإِنَّمَا يُفَرِّقُ بِالْمَرْأَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُمَا حَيْثُ كَانَتَا امْرَأَتَيْنِ تَمَّتْ الشَّهَادَةُ، فَأَما الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَا يُفَرَّقُ بِشَهَادَتِهَا وَلَكِنْ يُقَالُ لِلزَّوْجِ تَنَزَّهْ عَنْهَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ خَالِقِكَ. قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ امْرَأَةً، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا، أَيُنْهَى عَنْهَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ وَإِنْ تَزَوَّجَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: يُنْهَى عَنْهَا عَلَى وَجْهِ الِاتِّقَاءِ لَا عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيمِ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا لَمْ يُفَرِّقْ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا" .
وقال الرجراجي في مناهج التحصيل " فإن سمع ذلك بشهادة امرأة واحدة وإن لم يقارنها الفشو فهل تفيد التنزه أم لا؟ قولان: فإن قارنها الفشو: فلا خلاف أنها توجب التنزه، وهل توجب المحرمية أم لا؟ قولان قائمان في المدونة منصوصان في المذهب: أحدهما: أنها توجب التنزه دون التحريم، وهو المشهور. والثاني: أنها توجب التحريم، وهو ظاهر قوله في كتاب "النكاح الثاني من المدونة في قوله: شهادة المرأة الواحدة في الرضاع لا يقطع بها شيء، إلا أن يكون أمرًا قد فشا وعرف. وهو نص قوله في كتاب ابن الموَّاز.
وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل الأثر المعارض للإجماع، وذلك أن الإجماع انعقد على أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين، ثم لا يخلو حال النساء من أحد وجهين: إما أن تكون أضعف حالًا من الرجال، وإما أن تكون أحوالهن في ذلك مساوية للرجال.
والإجماع منعقد على أنه لا يقضى بشهادة امرأة واحدة، والأثر الوارد في ذلك حديث عقبة بن الحارث أنه قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة، فأتت امرأة فقالت: إني أرضعتكما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كيف وقد قيل دعها عنك".
فذهب بعضهم إلى أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: "دعها عنك"، أنه على الندب جمعًا بينه وبين الأصول ومنهم من يحمل ذلك على الوجوب، والقولان عن مالك -رحمه الله، والحمد لله وحده" .

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن شهادة المرأة الواردة في السؤال لا تثبت بها محرمية لزوجته على المشهور ولو فشا قول الشاهدة لكن يندب على المشهور للسائل التنزه بطلاق زوجته.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات