آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 498/ 2022م: في حكم بعض المعاملات المصرفية

السؤال: ملخص الاستفتاء: نحن مجموعة من العمال في ولاية إينشيري "اكجوجت" عندهم حاجة في القرض من البنك لسد بعض اللوازم الضرورية للحياة ففتحوا حسابا في موريبوست وألزمهم بتعهدات تتضمن فتح حساب جماعي كضمان يدفع كل عامل فيه مبلغ 50000 أوقية قديمة وبعد تكميل الإجراءات سيعطي البنك قرضا للعمال يتمثل في إعطاء بطاقات تزويد كقيمة للمبلغ المقروض وللعامل حرية التصرف في بطاقاته، فهل المعاملة شرعية؟ وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير وجزاكم الله خيرا.
وبالاتصال على السائل أفاد بأن البنك يضيف على قيمة البطاقات نسبة من الربح معتبرة فعلى سبيل المثال: يأخذ عن كل مليون وثلاثمائة ألف مليونا وأربعمائة.

الجـواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن النازلة المسؤول عنها تعتبر من باب السلف الذي جر منفعة لكون ما دفعه العمال يعتبر سلفا لكي ينتفعوا بما يدفعه البنك لهم عن طريق بطاقات التزويد بالإضافة إلى أن معاملة البطاقات تعتبر من صور العينة الممنوعة في المذهب المالكي لكونها هي: (خذها بعشرة نقدا وآخذها منك باثني عشر لأجل) وهو من الربا الذي نهى الله تعالى عنه وآذن صاحبه بالحرب من الله ورسوله كما جاء في محكم تنزيله قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. [البقرة: الآيتين: 278، 279)].
وقد جاء في سنن البيهقي أن كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا؛ قال في الحديث رقم 11517: وَرُوِّينَا عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا».
وقال ابن شأس في عقد الجوهر الثمينة إنه متى تمحَّضت المنفعة للمقترض جاز، وإن تمحضت للمقرض منع لأنه سلف جر نفعاً .
وقال ابن عبد البر في الاستذكار:"وَلَمْ يَلْتَفِتْ مَالِكٌ إِلَى ذِكْرِ الْبَيْعِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرَ مَا يَصِيرُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ مِنْهُمَا، فَإِذَا حَصَلَ بِيَدِ الْآخَرِ شَيْءٌ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ فِي صَفْقَةٍ، وَزِيَادَةَ مِثْلِهِ أَوْ أَقَلَّ. أَوْ أَكْثَرَ، فَهُوَ زِيَادَةٌ فِي السَّلَفِ، وَالزِّيَادَةُ فِي السَّلَفِ مُجْتَمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا فِي الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا" .

وقال في التاج والإكليل: ابْنُ رُشْدٍ: فَإِنْ قَالَ: اشْتَرِ لِي سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَأَنَا أَبْتَاعُهَا مِنْك بِاثْنَيْ عَشَرَ إلَى أَجَلٍ فَذَلِكَ حَرَامٌ لَا يَحِلُّ وَلَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ رَجُلٌ زَادَ فِي سَلَفِهِ.
وقال الحطاب بعد قول خليل: "وَبِخِلَافِ اشْتَرِهَا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَآخُذُهَا بِاثْنَيْ عَشَرَ لِأَجَلٍ"، وَقَالَ فِي التَّنْبِيهَاتِ: الْحَرَامُ الَّذِي هُوَ رِبًا صُرَاحٌ أَنْ يُرَاوِضَ الرَّجُلُ عَلَى ثَمَنِ السِّلْعَةِ الَّتِي يُسَاوِمُهُ فِيهَا لِيَبِيعَهَا مِنْهُ إلَى أَجَلٍ ثُمَّ عَلَى ثَمَنِهِ الَّذِي يَشْتَرِيهَا بِهِ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ نَقْدًا أَوْ يُرَاوِضَهُ عَلَى رِبْحِ السِّلْعَةِ الَّتِي يَشْتَرِيهَا لَهُ مِنْ غَيْرِهِ فَيَقُولُ: أَنَا أَشْتَرِيهَا عَلَى أَنْ تُرْبِحَنِي فِيهَا كَذَا أَوْ لِلْعَشَرَةِ كَذَا قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ فَهَذَا حَرَامٌ وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ اشْتَرِهَا لِي وَأَنَا أُرْبِحُكَ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ ثَمَنًا قَالَ وَذَلِكَ كُلُّهُ رِبًا وَيُفْسَخُ هَذَا وَلَيْسَ فِيهِ إلَّا رَأْسُ الْمَالِ.
ولما كان ما تقدم فإن المقترض يلزمه شرعا أن يرد رأس مال السلف للمقرض دون زيادة طبقا لنص الآية الكريمة المتقدمة الذكر وعليهما المتاب مما اقترفا من الربا المحرم.
هذا على المشهور من مذهب مالك ولا نمنع على أهل الحاجات والضرورات أن يقلدوا مذهب الشافعي الذي يجيز بيع العينة لكن بشرط ألا يعقد البيع بين البنك والزبون في البضاعة المبيعة إلا بعد قبض البنك للبضاعة، لأن المذهب الشافعي الذي هو عمدة من يجيز بيع العينة لا يجوز فيه بيع الشيء قبل قبضه.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن المعاملة المسؤول عنها تعتبر وجها من وجوه الربا المحرم على المشهور من مذهب مالك، فيجب على الطرفين المتاب منها وعلى المقترض أن يرد للمقرض رأس ماله دون أن يَظلم أويُظلم.
ويمكن تصحيح هذه المعاملة بأن ينصبَّ التعامل أولا على البطاقات بأن يشتري البنك البطاقات ثم بعد شرائها تقع المساومة عليها وبيعها للطالب بربح يتم الاتفاق عليه الآن.
ولا نمنع تسهيلا على أهل الضرورة والحاجة تقليد مذهب الشافعي الذي يجيز بيع العينة لكن يشترط في مذهبه أن تكون البطاقات المبيعة قد قبضها البنك الذي يشتريها للزبون إذ لا يجوز عند الشافعي أن يباع أي شيء قبل قبضه، فبيع البضاعة المشتراة على وجه العينة قبل قبضها لا يجوز في مذهب مالك لمنع بيع العينة عنده ولا في مذهب الشافعي لمنع بيع الشيء قبل قبضه.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات