آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 509/ 2022م: في حكم زكاة مال من فقد وعيه لفترة طويلة

السؤال: ملخص الاستفتاء: يقول السائل: يقول السائل كيف العمل في إخراج زكاة مال مريض صاحبه مرضا فقد معه الإدراك، واستمر الأمر زمنا وهو على هذه الوضعية ولم يتحسن وضعه الصحي رغم مرور الوقت الكثير، وحان وقته المعهود لإخراج الزكاة والأنشطة التجارية التابعة له مستمرة من القائمين عليها.
هل يمكن للقائمين على المال الاعتماد على معلوماتهم ووثائقه هو وتصفية ما تلزم فيه الزكاة مما هو موجود في المال بعد نزع الحقوق المطالب بها وإخراج الزكاة عنه؟ أم إن ذلك لا بد فيه من مقدم من القاضي أو يستأني بالإخراج ولو أدى ذلك إلى تأخر الإخراج سنوات أو حتى يقضي أو يفيق؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن الزكاة واجبة على فاقد العقل لأنها من الخطاب الوضعي إلا أن أداءها عنه يفتقر إلى من ينوب عنه نيابة شرعية من وكيل أو مقدم قاض.
وأما القائمون على أمواله إذا لم تكن لهم وكالة على إخراج زكاته فلا يمكنهم إخراجها لانعدام صفة التوكيل في حقهم.
ومن المعلوم شرعا أن فاقد العقل يعتبر كالمجنون فهو محجور للإفاقة كما قال خليل والحجر عليه من اختصاص القضاء؛ قال في لامية الزقاق:
ورشد وضد والوصايا وغائب ومال يتيم للقضاة كذا الولا
وقال خليل في مختصره: "وَإِنَّمَا يَحْكُمُ فِي الرُّشْدِ وَضِدِّهِ.... الْقضَاة".

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن أداء الزكاة عن فاقد العقل يفتقر إلى من ينوب عنه نيابة شرعية من وكيل أو مقدم قاض، وأما القائمون على أمواله إذا لم تكن لهم وكالة على إخراج زكاته فلا يمكنهم إخراجها لانعدام صفة التوكيل في حقهم.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات