آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 495/ 2022م:في بعض أحكام الهبات المشروطة

السؤال: ملخص الاستفتاء: تقول السائلة: أب وهب لبعض أولاده دارا بشرط أن يكون له التصرف فيها طيلة حياته وكتب وثيقة بذلك وسلمها لإحدى البنات. وللتوضيح فإن الأب أوكل الإشراف على هذه الدار لجارة لها حيث كانت تقوم بتأجيرها وبعد تسلمها لكراء الدار يأخذه أحد ليرسله للأب، ووثائق ملكية هذه الدار عند أحد البنوك من وقت الهبة إلى الآن والأب توفي رحمه الله.
وبالاتصال على السائلة أفادت بأن الموهوب لهم لم تتم حيازتهم للدار الموهوبة بل ظلت تدار مسؤوليتها من طرف الواهب حتى توفي رحمه الله تعالى.
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن جواب النازلة أن الهبة المسؤول عنها لم يتم حوزها وتبطل بموت الواهب وتصبح من مال التركة لكونها غير مستوفية للشروط المقررة عند علماء المذهب إذ يشترطون ثبوت صحة الواهب حال إقراره بالهبة وثبوت الحوز قبل حصول المانع منه من مرض أو موت ونحوهما؛ قال في الرسالة: " ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن يُحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث " ، وقال في التوضيح شارحا كلام ابن الحاجب عند قوله : "وَيُشْتَرَطُ حُصُولهُ فِي صِحَّةِ جِسْمِهِ وَعَقْلِهِ وَقِيَامِ وَجْهِهِ": "أي يشترط في تمام الهبة حصول الحوز في صحة جسم الواهب وعقله وقيام وجهه. واحترز بصحة الجسم من مرض الموت لما في الموطأ أن أبا بكر رضي الله عنه نحل ابنته أحداً وعشرين وسقاً، فلما حضرته الوفاة قال: "والله يا ابنتي ما من الناس أحب إليَّ غنىً بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً منك، وإنه كنتُ نحلتك بواحد وعشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه لكان لك، وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله". واحترز بصحة عقله مما لو جن الواهب قبل الحوز فتوقف، فإن صح الواهب لزمت وإن اتصل ذلك بالموت بطلت.... والمراد بقيام الوجه: ألا يفلس، ابن عبد السلام: وظاهر كلامهم في غير هذا الموضع أن قيام الوجه هو السلامة من التفليس بالحكم من قيام الغرماء بدين إن أحاط دينهم بمال الغريم ولو لم يحـكم القاضي بفلسـه وإليه أشار رحمه الله تعالى بقوله: "فإن تراخى الموهوب له حتى مات أو أفلس بطلت". يعني فإن تراخى الموهـوب له ولم يقبل حتى حصل المـانع من مرض أو موتٍ أو فلس أو جنون بطلت الهبة .
وقال أيضـا: "وَشَرْطُ اسْتِقْرَارِهَا لا لُزُومِهَا الْحَوْزُ كَالصَّـدَقَـة: هذا هو المعـروف أن الهبة والصـدقة تلزمان بالقـول ولا يتمان إلا بالقبض" . ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى
قد حاز وقبض، وشهدت عليه بإقراره بينة، ثم مات، لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز ، وقال المنجور في شرحه على المنهج المنتخب عند قوله:
وما بغير عوض ينتقل ... فحوزه حتما به يتكمل
"أي كل ما ينقل ملكه بغير عوض فلابد فيه من الحوز وبه يكون تمامه كالهبة والصدقة والحبس، فلو مات المتبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع، وفهم من قوله: "وبه يتكمل" أن العقد لازم قبل الحوز، وهو مذهب مالك -رحمه الله، قال ابن سهل: الأشياء التي لا تتم إلا بالحوز، الحبس، والصدقة، والهبة والعمري والعطية والنحلة والعرية والمنحة، والهدية والإسكان، والإرفاق والعدة والإخدام، والصلة" .
ومن المعلوم أن مجرد قول القائل: "هذا لابني" لا يكفي ولا يغني عن الحوز طبقا لما نقله المواق في التاج والإكليل عند قول المصنف "لَا بِابْنٍ مَعَ قَوْلِهِ دَارِهِ" ابْنُ مُزَيْنٍ: "مَنْ قَالَ لِابْنِهِ اعْمَلْ فِي هَذَا الْمَكَانِ كَرْمًا وَجِنَانًا أَوْ ابْنِ فِيهِ دَارًا فَفَعَلَ الْوَلَدُ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ وَالْأَبُ يَقُولُ كَرْمُ ابْنِي وَجِنَانُ ابْنِي، أَنَّ الْقَاعَدةَ لَا تُسْتَحَقُّ بِذَلِكَ وَهُوَ مَوْرُوثٌ، وَلَيْسَ لِلِابْنِ إلَّا قِيمَةُ عَمَلِهِ مَنْقُوضًا؛ قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ فِي شَيْءٍ يُعْرَفُ لَهُ هَذَا كَرْمُ وَلَدِي أَوْ دَابَّةُ وَلَدِي، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَسْتَحِقُّ الِابْنُ مِنْهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ كَبِيرًا إلَّا بِالْإِشْهَادِ بِصَدَقَةٍ أَوْ عَطِيَّةٍ أَوْ بَيْعٍ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ. وَقَدْ يَكُونُ مِثْلُ هَذَا كَثِيرًا فِي النَّاسِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ فِي الْوَلَدِ وَلَا فِي الزَّوْجِ" .
وفي كتاب الذخيرة للقرافي ما نصه: "النَّظَرُ الثَّانِي فِي شَرطهَا وَهُوَ الْحَوْز وَقَالَهُ الأئمة كَمَا قُلْنَا فِي الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَأَصْلُهُ مَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهَبَ ابْنَتَهُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا جاد عشْرين وسْقا من مَاله بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غنى بعدِي مِنْك وَلَا أعز عَليّ فقرا بعدِي مِنْك وَإِنِّي كنت نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزَّتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالٌ وَارِث وَإِنَّمَا هما أَخَواك وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَتْ "وَالله يَا أَبَت لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسمَاء فَمن الْأُخْرَى فَقَالَ: ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ " .

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أنه على حسب ما ورد في مسودة سؤال السائلة وأقوالها مشافهة أن الهبة المسؤول عنها لم تصح لافتقارها إلى الحوز الذي لم يتم من الموهوب لهم قبل حصول المانع بالوفاة في الواقعة المسؤول عنها.

والله الموفق.

بـــحــث
     
 خدمات