آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
ذاكرة الفتوى الموريتانية: محنض أحمد بن فتى بن فال الحسن

محنض أحمد بن فتى بن فال الحسن: فقيه وقارئ من قبيلة إداشغر (إيككان)1، أخذ عن والده، وعن أحمد بن بدي العلوي وأجازه في رواية ورش عن نافع، وقد تولى التدريس في محظرة أهله بعد وفاة أخيه أبي بكر.
ممن أخذ عنه ابن أخيه الشيخ محمد عبد الرحمن بن أبي بكر بن فتى، وعبد الله بن محمذن بن محمودن الحسني البنعمري.
له من الآثار تأليف في الحبس، ورسالة في حرف الجيم، يدافع فيها عن الجيم الشديدة، ويرى أنها الوحيدة التي لها سند متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وله شعر في الثناء والابتهال، وشرح على الشمقمقية.
توفي محنض أحمد رحمه الله تعالى عام 1332هـ-موافق1914م، وهو دفين "أندنبي" شمال شرقي "تنجغماجك" بمنطقة اترارزه، مقاطعة وادي الناقة.

من فتاويه:
يقول محنض أحمد بن فتى الشقروي: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، هذا وإن المخاصمة التي تقدح في شهادة الشاهد لابد أن تكون في حق المشهود له، وقد صوروها بأن يرفعه القاضي ويشهد عليه. قال الدرديري عند قول المصنف: "كمخاصمة مشهود عليه" ما نصه: "أي كان يخاصم الشاهد المشهود عليه بأن يرفعه للقاضي فيشهد عليه". ويدل لذلك ما في التبصرة ونصه: " فرع؛ وكذا لو خاصم الشاهد المشهود عليه في حق المشهود له فإنها لا تقبل لقيام القرينة على تهمته" انتهى منها. فليطلب في الباب الثامن والعشرين في القضاء بالاتهام وأيمان التهم ووجه الاستدلال به قوله خاصم لأن المفاعلة لا تقع إلا بين اثنين.
وأما مخاصمته في حق غير حق المشهود له فلا أثر له إلا أن تبقى عداوة، وقد قيدوا العداوة التي تقدح في الشهادة بكونها بينة كما في الحطاب، ونصه:" قال ابن كنانة في المجموعة: إن كانت الهجرة في أمر خفيف فشهادة أحدهما تقبل على الآخر. وأما المهاجرة الطويلة والعداوة البينة فلا تقبل" انتهى. ونقله ابن عرفة عن المازري ونصه:" المازري؛ قال بن كنانة إن كانت العداوة خفية على أمر خفيف لم تبطل الشهادة" انتهى منه بلفظه.
وكتب محنض أحمد بن فتى مسلما وملتمسا صالح الدعاء."2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-نقلا عن المجموعة الكبرى، د. يحي البراء، ج2، ط1، ص282.
2-المصدر السابق: ج11، إحالة رقم 5805، ص5821.

بـــحــث
     
 خدمات