آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم: 502/ 2022م: في زكاة مال يجمع للحج حال عليه الحول

السؤال:ملخص الاستفتاء: تقول السائلة :سيدة مسنة تجمع تذكرة الحج ولها سنتان من دون زكاة،ماهو حكمها ؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعد: فإن المسؤول عنها في هذا السؤال تجب عليها زكاة ما حصل عندها من المبالغ النقدية عن كل سنة بشرط تمام الحول القمري عليه وكمال النصاب وبشرط أن لايكون عليها دين مانع من الزكاة فإذا كان عليها دين ولم يكن لديها من القنية ما يقابل الدين لم تزك مالها وإذا كان عندها من القنية أقل من الدين فما فضل عن القنية يسقط من المال ثم يزكى الباقي، هذا طبقا لما تقرر لدى أهل الفتوى في هذا البلد من وجوب الزكاة في العملات إلحاقا لها بالنقدين لأن بها قوام السوق من ثمن المبيعات وقيمة المتلفات، وعلماء اليوم كلهم تقريبا على وجوب الزكاة في العملات، أما الزكاة فهي فرض أوجبه الله تعالى في أموال الأغنياء لصالح الفقراء بل إنها ركن ودعيمة مالية من الدعائم الخمس التي بني الإسلام عليها؛ فيجب أداؤها طوعا إلى مستحقيها وتؤخذ من الممتنع من أدائها كرها وإن بقتال كما فعل الصديق رضي الله عنه عندما قاتل مانعي الزكاة, وقال: (والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم لقاتلتهم علي منعها) أخرجه البخاري.
وقال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرْهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103] وَقَالَ: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ [النور: 56].
وقدر النصاب المقرر في الفضة هو خمس أواق كما في حديث الموطإ رقم 532 الذي رواه مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم ليس فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ .
ومن المعلوم شرعا أن المال لا تجب فيه الزكاة إلا بعد كمال الملك ومرور الحول القمري عليه من يوم الملك ؛ لما تقرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ففي سنن الترمذي:
631 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ صَالِحٍ الطَّلْحِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ اسْتَفَادَ مَالًا فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ».
وفي سنن ابن ماجه : 1792 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا حَارِثَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» .
وفي الموطإ : 839 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
وذلك ما عليه مذهبنا المالكي: قال خليل في مختصره متبوعا بكلام شارحه محمد الخرشي: (ص) بِمِلْكٍ وَحَوْلٍ كَمُلَا (ش) يَعْنِي أَنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ كَمَالُ الْمِلْكِ لِعَيْنِ النِّصَابِ.
واللازم في زكاة العين هو ربع العشر لقول خليل في مختصره: وَفِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَأَكْثَرَ أَوْ مُجْتمَعٍ مِنْهُمَا بِالْجُزْءِ: رُبُعُ الْعُشْرِ.

خلاصة الفتوى:
خلاصة الفتوى: أن المسؤول عنها تجب عليها زكاة ما حصل عندها من المبالغ النقدية عن كل سنة بشرط تمام الحول القمري عليه وكمال النصاب وبشرط أن لا يكون عليها دين مانع من الزكاة، فإذا كان عليها دين ولم يكن لديها من القنية ما يقابل الدين لم تزك مالها، وإذا كان عندها من القنية أقل من الدين فما فضل عن قيمة القنية يسقط من المال ثم يزكى الباقي، هذا طبقا لما تقرر لدى أهل الفتوى في هذا البلد من وجوب الزكاة في العملات إلحاقا لها بالنقدين لأن بها قوام السوق من ثمن المبيعات وقيمة المتلفات، وعلماء الأمة اليوم كلهم تقريبا متفقون على وجوب الزكاة في العملات، واللازم في زكاة العين هو ربع العشر.

والله الموفق

بـــحــث
     
 خدمات