السؤال : ملخص الاستفتاء: يقول السائل: منتهك حرمة رمضان قادر على كفارة الإطعام فقط كيف يخرجها؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
وبعــــد: فإن كفارة الفطر في رمضان عمدا المتاح فيها الآن التخيير بين صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل واحد مد، وكيفية الإخراج أن يعطى لكل مسكين مدا من طعام كأرز أو قمح مثلا، ولا يجزئه مثلا أن يطعم ثلاثين مسكينا مدين مدين.
قال الشيخ خليل في مختصره: "وكفر إن تعمد بلا تأويل قريب وجهل في رمضان فقط" إلى قوله: "بإطعام ستين مسكينا لكل مد وهو الأفضل أو صيام شهرين..." إلخ.
قال الشيخ محمد عليش ممزوجا بمتن خليل بشرحه: بإطعام: أي تمليك ستين مسكينا أي محتاجا فشمل الفقير لكل من الستين مد أي ملء يدين متوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين إلى أن قال: "وتعددت بتعدد الأيام لا بتعدد الفطر في يوم".
والأصل في ذلك حديث مالك في الموطأ عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في نهار رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد؛ فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال: "خذ هذا فتصدق به" فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال: "كله".