آخر الأخبار المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يجتمع في دورة جديدة :: المجلس الأعلى للفتوى والمظالم يبين الموقف الشرعي من الإسراف والتبذير في المناسبات الاجتماعية :: بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك يصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم نشرية علمية جديدة حول أحكام العيد والأضحية وآدابهما. ::
الصفحة الرئيسية
 عن المجلس
  النصوص القانونية
  تشكلة المجلس
 الفتوى
  صناعة الفتوى( الحلقة الثانية)
  صناعة الفتوى (الحلقة الأولى)
  فتاوى صادرة عن المجلس
 المظالم
  مظالم تمت تسويتها
 ندوات ومحاضرات
  توصيات الندوة العلمية حول العلاقة بين الفقه والطب
الفتوى رقم:388/ 2020م: في حكم استيراد البضاعة المزورة

السؤال: ملخص الاستفتاء:
يقول السائل: هناك مسألة عمت بها البلوى في السوق تتعلق بتزوير ماركات معروفة وتتم من خلال طريقتين:
الأولى: أن يذهب التاجر إلى الصين ويطلب مثلا من المصنع أن يصنع له السلعة ويجعلون عليها الماركة وبلد التصنيع (تايلاند) مثلا، في الوقت الذي يكون محل التصنيع في الصين بصفات تكون أحيانا رديئة وأحيانا تكون متوسطة الجودة، مع فارق في السعر.
الطريقة الثانية: أن يطلب التاجر من المصنع سلعة بصفات رديئة، أو متوسطة، ويطلب منهم (أصحاب المصنع) تزويدهم بالماركات، وتكون معبأة في علبة مستقلة، وعندما يأتي هنا يلصقها على البضاعة ليوهم الزبون أنها ذات جودة مقبولة في السوق.
محل السؤال: هل هذا النوع من الاستيراد بهذه الطريقة جائز؟
مع التنبيه على أن بعض التجار يبين مصدر السلعة وجودتها... وهذا يطرح إشكالا آخر:
أن بعض الباعة يشترونه بقصد إيهام الزبناء أنه جيد... هل هذا يحرم استيراده أصلا؟ أم أنه لا حرج في ذلك؟
الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه؛
أما بعد: فإن استيراد البضائع بالطريقة الأولى والثانية من أنواع الغش المحرم إجماعا وعلى ولي الأمر معاقبة مرتكبه طبقا لما تقرر في المذهب المالكي؛ قال ابن عرفة في مختصره: ابن حبيب عن الأخوين: يعاقب من غش بسجن وضرب أو إخراجه من سوقه إن اعتاده.
وقال في الجامع لابن يونس: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغش والخلابة، وقال: "من غشنا فليس منا". قال بعض العلماء معناه: لم يعمل بأعمالنا، وتشبه بأعدائنا اليهود؛ لأن من شأنهم الغش في غالب حالهم.
وقال خليل ممزوجا بكلام شارحه عبد الباقي: (وتصدق) وجوبًا (بما غش) أي أحدث فيه الغش وأعده ليغش به الناس فيحرم عليه بيعه ويفسخ فإذا رد له تصدق به على من يعلم أنه لا يغش به أدبًا للغاش لئلا يعود لارتكاب المحرم لخبر من غشنا فليس منا أي ليس على مثل هدينا وسنتنا فإن أحدث فيه الغش لا ليبيعه أو ليبيعه مبينًا غشه من يؤمن ألا يغش به أو يشك في حاله فإنه لا يتصدق به فإن لم يبين للمشتري وكان لا يغش به إذا بقي عنده فله التمسك به ويرجع بما بين الصحة والغش أن علم قدره وإلا فسد البيع.
وقال في التاج والإكليل: قالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْغِشُّ التَّدْلِيسُ وَهُوَ إبْدَاءُ الْبَائِعِ مَا يُوهِمُ كَمَالًا فِي مَبِيعِهِ كَاذِبًا أَوْ كَتْمُ عَيْبٍ وَهُوَ مُحَرَّمٌ إجْمَاعًا كَبِيرَةٌ لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا".
الخلاصة
خلاصة الفتوى أن الغش في البيع محرم إجماعا والطريقتان المسؤول عنهما في استيراد البضائع غير جائزتين لما تشتملان عليه من الغش والخديعة ولولي الأمر معاقبة الغاش تعزيرا، لذلك يلزم التاجر المسلم الابتعاد عن الغش في البضاعة فلا يضع على البضاعة برنامجا كاذبا بل يجب على البائع مطلقا تبيين ما يكره في بضاعته سواء كان قد اشتراها من المصنع أو اشتراها من المستوردين ولا يجوز للمستورد بيعها لمن يعلم أنه سيغش بها.

والله تعالى أعلم.

بـــحــث
     
 خدمات